217 باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك

[ 1329]

1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال: يلاعنها.

[ 1330]

2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال: يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار.

[ 1331]

3 عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ قال: نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والامة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.

[ 1332]

4 فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يلاعن الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها.

فهذا يحتمل شيئين، أحدهما: أنه لا يلاعن الحر الامة إذا كان يطأها بملك يمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إن كانت أمة ذمية، وإنما فرق بين قوله الامة والذمية لانه يكون أراد بقوله أمة إذا كانت مسلمة ثم بين بقوله ولا الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه، والوجه الآخر: أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بأمة بغير إذن مولاها لانه إذا كان كذلك فلا لعان بينهما ويكون الاولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد والذي يدل على ذلك:

[ 1333]

5 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب

عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الحر يلاعن المملوكة

___________________________________

1329 التهذيب ج 2 ص 301 وهو جزء من حديث الكافي ج 2 ص 130.

1330 - 1331 التهذيب ج 2 ص 301 الكافي ج 2 ص 130.

1332 - 1333 التهذيب ج 2 ص 301 الفقيه ص 346.

[ 374]

قال: نعم، إذا كان مولاها الذي زوجها إياه.

[ 1334]

6 عنه عن أيوب عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله (ع) في العبد يلاعن الحرة؟ قال: نعم، إذا كان مولاه زوجه إياها، لاعنها بأمر مولاه كان ذلك وقال: بين الحر والامة والمسلم والذمية لعان.

ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان في المخالفين من يقول لا لعان بين الحر والمملوكة، يدل على ذلك:

[ 1335]

7 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن أبي المعزا عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: مملوك كان تحته حرة فقذفها فقال: ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت: يقولون يجلد قال: لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر.

ويؤكد ما قلناه في ثبوت اللعان بينهما:

[ 1336]

8 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها قال: يلاعنها.

[ 1337]

9 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا.

فالوجه في قوله (ع): لا، عند سؤال السائل هل عليه لعان أحد شيئين، أحدهما: أن يكون راجعا إلى نفي الولد فيحتمله على أنه إذا أقر بالولد ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه ويلزم الولد ولا يثبت بينهما اللعان وإن قلنا انه راجع إلى القذف فلا يثبت بينهما اللعان بمجرد القذف على ما قدمناه حتى يضيف إليه ادعاء المعاينة.

___________________________________

1334 - 1335 - 1336 التهذيب ج 2 ص 301.

1337 التهذيب ج 2 ص 302.

[ 375]

[ 1338]

10 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) قال: ليس بين خمس نساء وبين أزواجهن ملاعنة، اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية، والامة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان إنما اللعان باللسان.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على التقية لان ذلك مذهب بعض العامة على ما قدمناه القول فيه، والآخر أن يكون بمجرد القذف لا يثبت اللعان بين اليهودية والمسلم ولا بينه وبين الامة وإنما يثبت بمجرد القذف اللعان في الموضع الذي إن لم يلاعن وجب عليه حد الفرية وذلك غير موجود في المسلم مع اليهودية ولا مع الامة لانه لا يضرب حد القاذف إذا قذفها ولكن يعزر على ما نبينه في كتاب الحدود إن شاء الله فكان اللعان يثبت بين هؤلاء بنفي الولد لا غير.