[أبواب اللعان]
[1321]
___________________________________
1320 التهذيب ج 2 ص 296 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ص 255.
1321 التهذيب ج 2 ص 300 الكافي ج 2 ص 129.
[370]
ابن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن قول الله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فليشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة فليلعن فيها نفسه إن كانت من الكاذبين، وإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذابوالعذاب هو الرجم أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات فقال: ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال إنه ولد زنا جلد الحد قلت: يرد إليه الولد إذا أقر به قال: لا ولا كرامة ولا يرث الاب الابن ويرثه الابن.
[1322]
___________________________________
1322 التهذيب ج 2 ص 300 الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ص 346.
[371]
الله فإن لعنة الله شديدة ثم قال له: اشهد الخامسة إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين قال: فشهد فأمر به فنحي، ثم قال للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال فشهدت ثم قال لها: أمسكي فوعظها ثم قال لها: أتقي الله إن غضب الله شديد ثم قال لها: اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك إن كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.
[1323]
[1324]
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الاولين لان الحديثين الاولين مطابقان لظاهر القرآن قال الله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) الآية ولم يشترط في ذلك نفي الولد فيجب أن يثبت في كل موضع حصل فيه الرمي والخبران الاولان يؤكدان أيضا ذلك، مع ان الحديث الاول من الحديثين الاخيرين لو كان المراد به بنفي اللعان بمجرد القذف على كل حال لكان متناقضا لانه قال: لا يكون اللعان إلا بنفي الولد ثم قال: وإذا قذف الرجل المرأة لاعنها فلو كان المراد به ما ذهب إليه قوم لكان متناقضا كما تراه.
___________________________________
1323 التهذيب ج 2 ص 300 الكافي ج 2 ص 130.
1324 التهذيب ج 2 ص 300 الكافي ج 2 ص 129 وذكر صدره بتفاوت يسير، الفقيه ص 346.
[372]
والوجه في هذين الخبرين: أنه لا يكون اللعان في القذف بمجرد القذف حتى يضيف إلى ذلك ادعاء المعاينة وليس كذلك حكم نفي الولد لانه متى انتفى من الولد وجب عليه اللعان وإن لم يدع معاينة الفجور فافترق الحكمان في نفي الولد ومجرد القذف من هذا الوجه والذي يدل على أن المعاينة شرط في القذف:
[1325]
[1326]
[1327]
وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله ويزيد ذلك بيانا:
[1328]
___________________________________
1325 - 1326 التهذيب ج 2 ص 301 الكافي ج 2 ص 130.
1327 التهذيب ج 2 ص 301 وهو جزء من حديث الكافي ج 2 ص 129.
1328 التهذيب ج 2 ص 301 الكافي ج 2 ص 130.
[373]