[أبواب اللعان]

.. [216 باب أن اللعان يثبت بإدعاء الفجور وإن لم ينف الولد

[1321]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد

___________________________________

1320 التهذيب ج 2 ص 296 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ص 255.

1321 التهذيب ج 2 ص 300 الكافي ج 2 ص 129.

[370]

ابن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن قول الله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فليشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة فليلعن فيها نفسه إن كانت من الكاذبين، وإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذابوالعذاب هو الرجم أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات فقال: ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال إنه ولد زنا جلد الحد قلت: يرد إليه الولد إذا أقر به قال: لا ولا كرامة ولا يرث الاب الابن ويرثه الابن.

[1322]

2 الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج قال إن عباد البصري سأل أبا عبدالله (ع) وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته قال: فنزل الوحي من عند الله بالحكم فيها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ قال: نعم فقال له: انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عزوجل قد أنزل فيك وفيها فأحضرها زوجها فأوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال للزوج: إشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به قال: فشهد، قال ثم قال: اتق

___________________________________

1322 التهذيب ج 2 ص 300 الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ص 346.

[371]

الله فإن لعنة الله شديدة ثم قال له: اشهد الخامسة إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين قال: فشهد فأمر به فنحي، ثم قال للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال فشهدت ثم قال لها: أمسكي فوعظها ثم قال لها: أتقي الله إن غضب الله شديد ثم قال لها: اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك إن كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.

[1323]

3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: لا يكون لعان إلا بنفي ولد وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.

[1324]

4 وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الاولين لان الحديثين الاولين مطابقان لظاهر القرآن قال الله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) الآية ولم يشترط في ذلك نفي الولد فيجب أن يثبت في كل موضع حصل فيه الرمي والخبران الاولان يؤكدان أيضا ذلك، مع ان الحديث الاول من الحديثين الاخيرين لو كان المراد به بنفي اللعان بمجرد القذف على كل حال لكان متناقضا لانه قال: لا يكون اللعان إلا بنفي الولد ثم قال: وإذا قذف الرجل المرأة لاعنها فلو كان المراد به ما ذهب إليه قوم لكان متناقضا كما تراه.

___________________________________

1323 التهذيب ج 2 ص 300 الكافي ج 2 ص 130.

1324 التهذيب ج 2 ص 300 الكافي ج 2 ص 129 وذكر صدره بتفاوت يسير، الفقيه ص 346.

[372]

والوجه في هذين الخبرين: أنه لا يكون اللعان في القذف بمجرد القذف حتى يضيف إلى ذلك ادعاء المعاينة وليس كذلك حكم نفي الولد لانه متى انتفى من الولد وجب عليه اللعان وإن لم يدع معاينة الفجور فافترق الحكمان في نفي الولد ومجرد القذف من هذا الوجه والذي يدل على أن المعاينة شرط في القذف:

[1325]

5 ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن رجل عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يكون اللعان حتى يزعم أنه قد عاين.

[1326]

6 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته؟ قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

[1327]

7 عنه عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها.

وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله ويزيد ذلك بيانا:

[1328]

8 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما فلا يلاعنها حتى يقول اشهد إني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

___________________________________

1325 - 1326 التهذيب ج 2 ص 301 الكافي ج 2 ص 130.

1327 التهذيب ج 2 ص 301 وهو جزء من حديث الكافي ج 2 ص 129.

1328 التهذيب ج 2 ص 301 الكافي ج 2 ص 130.

[373]