215 باب القوم يتبايعون الجارية فوطؤوها في طهر واحد فجاء‌ت بولد لمن يكون الولد

[ 1315]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن

___________________________________

1313 - 1314 التهذيب ج 2 ص 299.

1315 التهذيب ج 2 ص 296 الكافي ج 2 ص 56 الفقيه ص 326.

[ 368]

أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود قلت: فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها؟ ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبوعبدالله (ع): الولد للفراش وللعاهر الحجر.

[ 1316]

2 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن

بشير عن الحسن الصيقل قال: سئل أبوعبدالله (ع) وذكر مثله إلا أنه قال: قال أبوعبدالله (ع): الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.

[ 1317]

3 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن سعيد الاعرج عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.

[ 1318]

4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال: فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.

[ 1319]

5 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن

___________________________________

1316 التهذيب ج 2 ص 296 الكافي ج 2 ص 56 بتفاوت يسير.

1317 التهذيب ج 2 ص 296 الكافي ج 2 ص 56.

1318 - 1319 التهذيب ج 2 ص 296.

[ 369]

سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى علي (ع) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام فأقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للاخيرين فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه قال: وقال ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي (ع).

فلا ينافي هذان الخبران الاخبار الاولة لان الوجه فيهما إذا كانت الجارية مشتركة بين نفسين أو ثلاثة فوطؤوها كلهم في طهر واحد كان الحكم فيه بالقرعة، والاخبار الاولة إنما تضمنت أن يكون الولد لمن عنده الجارية إذا كانت تتقلب في الملك والذي يدل على ذلك:

[ 1320]

6 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا (ع) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما مر عليك قال: يارسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فكلهم يدعيه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق.