214 باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأها غيره سفاحا وجاء‌ت بولد بمن يلحق

[ 1306]

1 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الحسن ابن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبوعبدالله (ع) عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للاب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.

[ 1307]

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: إن رجلا من الانصار أتى أبا عبدالله (ع) وقال له: إني ابتليت بأمر عظيم ان لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لاخذها فوجدت

___________________________________

1305 التهذيب ج 2 ص 298 الكافي ج 2 ص 50.

1306 التهذيب ج 2 ص 299.

1307 التهذيب ج 2 ص 299 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ص 439.

[ 365]

غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له:

أبوعبدالله (ع): لا ينبغي لك أن تبيعها ولا تقربها ولكن انفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله عزوجل لها مخرجا.

[ 1308]

3 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال: إن رجلا من الانصار أتى أبا جعفر (ع) فقال له: إني قد ابتليت بأمر عظيم، إني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت في الطريق فاصبت غلامي بين رجلي الجارية غير أنها حملت فوضعت بجارية بعده بتسعة أشهر فقال له أبوجعفر (ع): احبس الجارية ولا تبعها وانفق عليها حتى تموت او يجعل الله لها مخرجا فإن حدث بك حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول، لان الذي تضمناه هو أن لا يبيع الجارية ويمسكها ولم يجر للولد ذكر في الخبرين معا بل ذلك يؤكد لحوق الولد به لانه إنما لا يجوز له بيع الام إذا كان الولد ولده فأما إذا كان الولد من غيره فإنه يجوز بيعها على كل حال.

[ 1309]

4 فأما ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل من أصحابنا عن عبدالحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل كانت عنده جارية يطأها وهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.

[ 1310]

5 وما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن حريز عن أبي عبدالله

___________________________________

1308 التهذيب ج 2 ص 299 الكافي ج 2 ص 55 باختلاف وزيادة الفقيه ص 439.

1309 - 1310 التهذيب ج 2 ص 299 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ص 439.

[ 366]

(ع) في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد فقال أبوعبدالله (ع): إذا ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره قال فقيل له رجل يطأ جارية له وإنه لم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها فحبلت فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.

فالوجه في هذين الخبرين انه إنما جاز له ألا يلحق الولد به لحوقا تاما بحيث لم يكن وطؤه لها مع وطء غيره في حالة واحدة بل كانت ممن يطأها أحيانا فإذا وطئها غيره واشتبه الامر في ذلك جاز له ألا يلحق الولد به لحوقا تاما بل ذلك هو الواجب ولا ينفيه أيضا لمكان التهمة في ذلك ويفرد له من ماله شيئا ولا يجعله يساهم سائر أولاده ووراثه له الصحيحي الانساب ولا ينافي ذلك:

[ 1311]

6 ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما ظاهرة فلا قال: إذا لزمه الولد.

[ 1312]

7 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد عن سعيد ابن يسار قال: سألته (ع) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، وسألت أبا الحسن (ع) فقال: أتتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا قال: أيتهمها أهلك؟ قلت: أما شئ ظاهر فلا قال: فكيف تستطيع ألا يلزمك الولد.

لان الوجه في هذين الخبرين هو أنه إذا كانت الجارية يطأها في كل وقت فلا ينبغي

___________________________________

1311 - 1312 التهذيب ج 2 ص 299 الكافي ج 2 ص 55.

[ 367]

أن ينتفي من ولدها لمكان التهمة التي ليست بمقطوع بها وإنما جاز ما قلناه في الخبرين الاولين إذا لم يكن وطؤه لها إلا أحيانا وفي أوقات يغلب في ظنه أن الولد ليس منه فيكون الحكم فيه ما قلناه.

[ 1313]

8 وأما ما رواه الصفار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن سليمان عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن خطاب أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه فكان يطأها فدخل يوما منزله فأصاب فيها رجلا يخدمه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت فأتت بولد فكتب: إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فإن ذلك لا يحل لك، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الامر في ذلك قد رده إلى صاحب الجارية بأن يعتبر، فإن علم أن الولد منه بأحد ما يعتبر به لحوق الاولاد بالآباء ألحقه به، وإن اشتبه الامر فيمنع من بيعه ولا يلحقه به حسب ما قدمناه، وإن علم أنه ليس منه جاز له بيعه على كل حال حسب ما تضمنه الخبر.

[ 1314]

9 وروى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب: إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده.