[213 باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ...

ويجوز له فيما دون ذلك

[1298]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن صفوان عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الامة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال: سئل أبي عبدالله (ع) عن ذلك فقال أحلتها آية وحرمتها آية أخرى، وأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل: فانا أرجو أن انتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

[1299]

2 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها.

[1300]

3 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر (ع) الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ما يحل له منها؟ فقال: ما دون الفرج قلت: يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها قال: أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.

[1301]

4 علي بن إسماعيل عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبدالله (ع) عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها وهي حبلى؟ قال: لا.

[1302]

5 فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عبدالحميد قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال: لا قلت: فدون الفرج؟ قال: لا يقربها.

قال محمد بن الحسن: لا يقربها فيما دون الفرج محمول على ضرب من الكراهية

___________________________________

1298 - 1299 - 1300 التهذيب ج 2 ص 298 الكافي ج 2 ص 50.

1301 - 1302 التهذيب ج 2 ص 298.

[363]

دون الحظر بدلالة ما تقدم من الاخبار، ويدل على ذلك:

[1303]

6 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: قال أبوعبدالله (ع) الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا، قلت له: فيحل أن يأتيها دون فرجها؟ قال: نعم قبل أن يستبرئها والذي يدل على أن التنزيه عن ذلك أفضل:

[1304]

7 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبدالله بن محمد قال: دخلت على أبي عبدالله (ع) بمنى فأردت أن أسأله عن مسألة قال: فجعلت أهابه قال: فقال لي يا عبدالله سل فقلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال: فقال لي: أظنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي ذلك قال قلت: أجل جعلت فداك، قال: أظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه قال: قلت لقد منعتني من ذلك هيبتك قال فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك، قال فقلت له: جعلت فداك فقد سمعت غير واحد يقول التفخيذ لا بأس به، ثم قال قلت: له وأي شئ الخير في تركي له؟ قال فقال: كذلك لو كان به بأس لم نأمر به، قال فأقبل علي فقال: إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية الحبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.

وقد روي أنها إذا جازت في الحمل أربعة أشهر جاز له وطؤها في الفرج، روى ذلك:

___________________________________

1303 - 1304 التهذيب ج 2 ص 298.

[364]

[1305]

8 الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت اشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر قلت وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال فقال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت: فإن كانحملا فما لي منها إن أردت؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام قال: فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.