212 باب من اشترى جارية فاعتقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل أن يستبرئها أم لا

[ 1295]

1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئها؟ قال: يستبرئ بحيضة، قلت: فإن وقع عليها قال: لا بأس عليه.

[ 1296]

2 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها فيتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال: يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.

[ 1297]

3 وروى أبوالعباس البقباق قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها؟ قال: كان نوله (1) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها تدل على أنه ينبغي أن يستبرئها ولكنه متى ترك الاستبراء فإنه ترك الاحوط والافضل ولم يكن عليه شئ.

___________________________________

(1) نوله: اي حقه ان يفعل وبهامش المطبوعة نقل ذلك عن خط المصنف.

وفي التهذيب (وكان له ان يفعل وان لم يفعل فلا بأس).

1294 التهذيب ج 2 ص 297.

1295 التهذيب ج 2 ص 297 بتفاوت في السند.

1296 التهذيب ج 2 ص 297.

1297 التهذيب ج 2 ص 298.

[ 362]