211 باب أن
من اشترى من امرأة جارية ذكرت انه لم يطأها أحد لم
يجب استبراؤها
[
1292]
1 الحسن
بن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الامة
تكون للمرأة فتبيعها؟ فقال: لا بأس بأن يطأها من غير
أن يستبرئها.
[
1293]
2 محمد
بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن
أبي عمير عن حفص عن أبي عبدالله (ع) في الامة تكون
للمرأة فتبيعها قال: لا بأس بأن يطأها من غير أن
يستبرئها.
قال محمد
بن الحسن: هذان الخبران وردا مطلقين والافضل
استبرائها يدل على ذلك:
___________________________________
1290 - 1291 - 1292
التهذيب ج 2 ص 297.
1293 التهذيب
ج 2 ص 297 وفيه محمد بن علي بن علي بن محبوب.
[
361]
[
1294]
3 ما
رواه عبدالله بن بكير عن زرارة قال: اشتريت جارية من
البصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت
عليها ولم استبرأها فسألت عن ذلك أبا جعفر (ع) فقال:
هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.