20 باب أن القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته

[ 120]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم.

[ 121]

2 عنه عن أبن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المحدود إن تاب تقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب وتوبته أن يرجع مما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.

[ 122]

3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما(ع) قال: سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم، قلت وما توبته؟ قال: يجئ فيكذب نفسه عند الامام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال.

___________________________________

119 التهذيب ج 2 ص 86.

120 - 121 - 122 التهذيب ج 2 ص 75 الكافي ج 2 ص 354.

[ 37]

[ 123]

4 عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته.

[ 124]

5 وبهذا الاسناد قال قال: أمير المؤمنين (ع) ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.

[ 125]

6 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وحماد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب فلا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته؟ فقال: نعم ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله تعالى لا تقبل شهادته أبدا فقال: بئس ما قالوا كان أبي يقول إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جاز شهادته.

[ 126]

7 عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم.

[ 127]

8 فأما ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) قال: ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته، إلا القاذف فانه لا تقبل شهادته إن توبته فيما بينه وبين الله تعالى.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على التقية لانه موافق لمذاهب كثير من العامة، والثاني: أنه إذا كان من شرط التوبة التي يصح معها قبول شهادته أن يكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين ويكون فيمن يحكم عليه بأنه قاذف صادق فلا يجوز له أن يكذب نفسه وإن لم يكذب امتنع عند ذلك قبول شهادته وإن كان صادقا في مقاله عند الله عزوجل ولا يحتاج في ذلك إلى التوبة.

___________________________________

123 - 124 - 125 التهذيب ج 2 ص 75 الكافي ج 2 ص 354.

126 التهذيب ج 2 ص 76.

127 التهذيب ج 2 ص 86.

[ 38]