210 باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنه استبرأها لم يكن عليه استبراء

[ 1288]

1 الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.

[ 1289]

2 علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله

___________________________________

1286 التهذيب ج 2 ص 297 الكافي ج 2 ص 50.

1287 التهذيب ج 2 ص 296.

1288 - 1289 التهذيب ج 2 ص 297 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 49.

[ 360]

(ع) في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في الرجل يبيع الامة من رجل فقال: عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.

[ 1290]

3 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال قلت: لابي عبدالله(ع) الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت؟ فقال: ان أمنته فمسها.

[ 1291]

4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يشتري الجارية من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها قال: استبرئها بحيضتين، قلت: هل للمشتري ملامستها

قال: نعم ولا يقرب فرجها.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.