210 باب أن
من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنه استبرأها لم
يكن عليه استبراء
[
1288]
1
الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن محمد بن حكيم
عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا اشتريت جارية
فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
[
1289]
2 علي
بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن
أبي عبدالله
___________________________________
1286 التهذيب
ج 2 ص 297 الكافي ج 2 ص 50.
1287 التهذيب
ج 2 ص 296.
1288 - 1289
التهذيب ج 2 ص 297 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2
ص 49.
[
360]
(ع) في
الرجل يشتري الامة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال:
إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في الرجل يبيع
الامة من رجل فقال: عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.
[
1290]
3
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير
قال قلت: لابي عبدالله(ع) الرجل يشتري الجارية وهي
طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت؟ فقال: ان
أمنته فمسها.
[
1291]
4 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال:
سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يشتري الجارية من رجل
مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من
استبرائها قال: استبرئها بحيضتين، قلت: هل للمشتري
ملامستها قال:
نعم ولا يقرب فرجها.
فالوجه في
هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون
الفرض والايجاب.