209 باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها

[ 1278]

1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة، قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء.

[ 1279]

2 عنه عن القاسم عن أبان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحمل؟ قال: ليس عليها عدة.

[ 1280]

3 علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (ع) قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عدة، يقع عليها.

[ 1281]

4 عنه عن فضالة عن أبان عن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (ع) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت عن المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.

___________________________________

1278 التهذيب ج 2 ص 296 الكافي ج 2 ص 50.

1279 - 1280 - 1281 التهذيب ج 2 ص 297.

[ 358]

[ 1282]

5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن عدة الامة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها قال: خمسة وأربعون ليلة.

[ 1283]

6 عنه عن القاسم عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض كم عدتها؟ فقال: خمسة وأربعون ليلة.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنها إذا كانت في سن من تحيض كما قلناه في الحرة، يدل على ذلك:

[ 1284]

7 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن ربيع بن القاسم قال:

سألت أبا عبدالله(ع) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعون ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعون ليلة.

فبين في هذا الخبر والخبر الاول أنه إنما يجب ذلك إذا كانت ممن يخاف عليها الحبل، وذلك إنما يكون إذا كانت في سن من تحيض.

[ 1285]

8 فأما ما رواه علي بن إسماعيل عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال: يعتزلهاشهرا إن كان قد مست، قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال: إن كان عندك أمينا فمسها وقال: إن ذ الامر شديد فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.

فلا ينافي الاخبار الاولة التي تضمنت استبراء‌ها بخمسة وأربعون ليلة، لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من تحيض في هذه المدة حيضة، لان المراعى في استبرائها بحيضة

___________________________________

1282 - 1283 التهذيب ج 2 ص 297.

1284 التهذيب ج 2 ص 296 الكافي ج 2 ص 50.

1285 التهذيب ج 2 ص 297 الكافي ج 2 ص 50.

[ 359]

وإنما يراعي خمسة وأربعون يوما فيمن لا تحيض إذا كانت في سن من تحيض، يدل على ذلك الخبر الاول الذي قدمناه في أول الباب عن الحلبي وانه إذا اشتراها وهي حائض، فإذا طهرت جاز له وطؤها ويزيد ذلك بيانا:

[ 1286]

9 ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال: لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها فأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.

[ 1287]

10 وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه منها استبراء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والمبتاع؟ قال: أهل المدينة يقولون حيضة وجعفر(ع) يقول: حيضتان وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال: أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب وقد بين ذلك في الخبر المتقدم بقوله فإن استبرأها بحيضة أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.