208 باب أن العدة والحيض إلى النساء ويقبل قولهن فيه

[ 1276]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل

عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: العدة والحيض للنساء اذا ادعت صدقت.

[ 1277]

2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) قال: في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر قال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما أدعت فإن

___________________________________

1275 - 1276 التهذيب ج 2 ص 295 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 111.

1277 التهذيب ج 2 ص 295.

[ 357]

شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كانت متهمة في قولها ألا ترى أنه تضمن الخبر حكم من تدعي ثلاث حيض في شهر وذلك مما يقل في عادة النساء ويدخل في ذلك شبهة فلاجل ذلك ينبغي أن يسأل نسوة من بطانتها عن حالها فيعمل على ذلك فإذا زالت التهمة فالقول في ذلك قول المرأة لا غير.