207 باب أنه إذا مات الرجل غائبا عن زوجته كان عليها العدة من يوم يبلغها

[ 1268]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا(ع) قال: المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لانها تريد أن تحد له.

[ 1269]

2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إن مات عنها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في

___________________________________

1265 - 1266 - 1267 التهذيب ج 2 ص 294 الكافي ج 2 ص 114.

1268 - 1269 التهذيب ج 2 ص 294 الكافي ج 2 ص 115.

[ 355]

الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.

[ 1270]

3 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) أنه قال: في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه.

[ 1271]

4 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) قال: التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.

[ 1272]

5 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد

ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.

[ 1273]

6 فأما ما رواه الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبدالكريم عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.

[ 1274]

7 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبدالله عن الحلبي عن أبي عبدالله(ع) قال: قلت إن امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال فقال: إن كان حبلى فأجلها أن تضع حملها ولو كانت ليست حبلى فقد مضت

___________________________________

12711270 التهذيب ج 2 ص 294 الكافي ج 2 ص 115.

1272 - 1273 التهذيب ج 2 ص 294.

1274 التهذيب ج 2 ص 295.

[ 356]

عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا وإن لم يكن لها بينة فلتعد من يوم سمعت.

فهذان الخبران جاء‌ا شاذين مخالفين للاحاديث كلها، والتفصيل الذي تضمنه الخبر الاخير يخالفه أيضا الخبر المتقدم ذكره عن أبي الصباح الكناني لانه قال: تعتد من يوم يبلغها قام لها البينة أو لم تقم فلا يجوز العدول عن الاخبار الكثيرة إلى هذين الخبرين، على أنه يجوز أن يكون الراوي وهم فسمع حكم المطلقة فظنه حكم المتوفى عنها زوجها لان التفصيل الذي تضمنه الخبر الاخير واعتبار قيام البينة وإنقضاء العدة عند الوضع وغير ذلك كله يعتبر فيها، وعلى هذا الوجه لا تتناقض الاخبار، وقد روي أنه إذا كانت المسافة قريبة جاز لها أن تبني من يوم يموت الرجل روى ذلك:

[ 1275]

8 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبدالجبار عن سيف بن عميرة عن منصور قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لانها لابد من أن تحد له.