206 باب أن الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقها لا من يوم يبلغها

[ 1263]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) أنه قال: في الغائب إذا طلق امرأته أنها تعتد من اليوم الذي طلقها.

[ 1264]

2 عنه عن محمد بن أحمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قال أبوجعفر (ع) إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك

___________________________________

1261 - 1262 التهذيب ج 2 ص 293 الكافي ج 2 ص 116.

1263 - 1264 التهذيب ج 2 ص 294 الكافي ج 2 ص 114.

[ 354]

فإذا مضت ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.

قال محمد بن الحسن: هذا الحكم إنما يجوز لها إذا قامت البينة انه طلقها في يوم بعينه فإن لم تقم البينة على ذلك فلتعتد من يوم بلغها يدل على ذلك:

[ 1265]

3 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت، وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.

[ 1266]

4 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن المثنى الحناط عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد؟ قال: إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت، وإن لم تحفظ في أي شهر فلتعتد من أي يوم يبلغها.

[ 1267]

5 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة؟ فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها.