205 باب المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن منزلها أم لا

[ 1257]

1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله ابن سنان ومعاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاء‌ت؟ قال: بل حيث شاء‌ت إن عليا (ع) لما توفي عمر أتى إلى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.

[ 1258]

2 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاء‌ت؟ قال: حيث شاء‌ت، ثم قال: إن عليا (ع) لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.

[ 1259]

3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ومحمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه وكذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال: يجوز ذلك لها ولا بأس.

[ 1260]

4 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن

___________________________________

1257 - 1258 التهذيب ج 2 ص 294 الكافي ج 2 ص 116.

1259 التهذيب ج 2 ص 293 الكافي ج 2 ص 107.

1260 التهذيب ج 2 ص 293 الكافي ج 2 ص 116 الفقيه ص 337 إلى قوله عدتها.

[ 353]

سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي قال: نعم وتحج إن شاء‌ت.

[ 1261]

5 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس قال: قلت لابي عبدالله (ع) المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها، قال: قلت أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء‌ا.

[ 1262]

6 عنه عن محمد بن يحيى عن عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد؟ قال: حيث شاء‌ت ولا تبيت عن بيتها.

فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.