204 باب أن المطلقة ليس عليها حداد

[ 1255]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاء‌ت من الثياب لان الله تعالى يقول: (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) لعلها تقع في نفسه فيراجعها.

[ 1256]

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب (1) عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (ع) عن علي(ع) قال: المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها

___________________________________

(1) هذا الحديث لم نجده في الكافي بالرغم من كثرة بحثنا عنه.

1253 - 1254 - 1255 التهذيب ج 2 ص 293 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 108.

1256 التهذيب ج 2 ص 293.

[ 352]

زوجها لا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمشط.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله إذا كانت التطليقة بائنة يستحب لها الحداد لان استعمال الزينة يستحب لها في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما يراجعها.