203 باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها

[ 1251]

1 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا، وإذا انقضت أيامها وهو حي اعتدت بحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة، قال قلت فتحد؟ قال: فقال: نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد، وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كاملا ولا تحد.

[ 1252]

2 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا، قال ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة وكذلك المتعة عليها ما على الامة.

___________________________________

1251 - 1252 التهذيب ج 2 ص 293 الفقيه ص 329.

[ 351]

[ 1253]

3 فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) قال: عدة المرأة إذا تمتع بها ثم مات عنها زوجها خمسة وأربعون يوما.

فهذا الخبر ضعيف جدا لان راويه أحمد بن هلال وهو ضعيف جدا على ما تقدم القول فيه، ويحتمل مع ذلك أن يكون وهما إذا أحسنا الظن به فكأنه سمع ذلك في المتمتع بها إذا انقضت أيامها فرواه إذا توفي عنها زوجها.

[ 1254]

4 فأما ما رواه علي بن الحسن الطاطري قال: حدثني علي بن عبدالله بن علي ابن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما.

فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم فتمتع بها الرجل بإذنهم فعدتها عدة الاماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه إذا لم يكن أمهات أولاد.