202 باب الرجل يعتق سريته عند الموت ثم يموت عنها

[ 1246]

1 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن

___________________________________

1243 التهذيب ج 2 ص 291 الكافي ج 2 ص 131.

1244 التهذيب ج 2 ص 292 الكافي ج 2 ص 132 الفقيه ص 454 باختلاف وزيادة فيه.

1245 التهذيب ج 2 ص 292.

1246 التهذيب ج 2 ص 292 الكافي ج 2 ص 132.

[ 349]

أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل اعتق وليدته عند الموت فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: وسألته عن رجل اعتق وليدتهوهو حي وقد كان يطأها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أنه إذا اعتقها عند الموت على وجه التدبير لها فإنها إذا كانت كذلك ثبت عتقها بعد الموت ويلزمها عدة الحرة، فأما إذا بت عتقها في الحال كان عليها عدة المطلقة بثلاثة قروء ولو كان ذلك قبل الموت بساعة يدل على هذا التفصيل:

[ 1247]

2 ما رواه الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبدالله (ع) في المدبرة إن مات مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها، قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال: هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها فلا ينافي هذا الخبر.

[ 1248]

3 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في الامة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فإن عدتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا.

[ 1249]

4 عنه عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الامة يموت عنها سيدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.

[ 1250]

5 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن

___________________________________

1247 التهذيب ج 2 ص 292 الكافي ج 2 ص 132.

1248 التهذيب ج 2 ص 292 الكافي ج 2 ص 131.

1249 التهذيب ج 2 ص 292 الكافي ج 2 ص 131 وهو صدر حديث فيهما.

1250 التهذيب ج 2 ص 292 الكافي ج 2 ص 132.

[ 350]

أبي عبدالله (ع) قال: قلت له الرجل تكون تحته السرية فيعتقها قال: لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا.

لان الوجه في هذه الاحاديث الاخبار عن وجوب كل واحد من العدتين إذا حصل سببه من عتق أو موت، وإن سبق العتق كانت العدة ثلاثة أشهر، وإن حصل الموت كانت العدة ثلاثة أشهر وعشرا فإذا حصل العتق ثم حصل بعده الموت لم ينتقل الحكم إلى عدة المتوفى عنها زوجها ولو كان بعد ساعة حسب ما فصل في الخبر المتقدم.