201 باب عدة الامة المتوفى عنها زوجها

[ 1236]

1 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن طلاق الامة فقال: تطليقتان، وقال قال أبو عبدالله (ع): عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام وعدة الامة المطلقة شهر ونصف.

[ 1237]

2 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها فقال: عدتها شهران وخمسة أيام، وقال: عدة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما.

[ 1238]

3 علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه

___________________________________

1234 - 1235 التهذيب ج 2 ص 291 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 340.

1236 - 1237 - 1238 التهذيب ج 2 ص 292.

[ 347]

السلام قال: عدة الامة إذا توفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.

[ 1239]

4 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: الامة إذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام.

[ 1240]

5 عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام.

[ 1241]

6 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، ومحمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب، وعبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد.

[ 1242]

7 علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يوسف عن مروان ابن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (ع) قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن الامة إذا كانت أم ولد لمولاها أو زوجها من غيره ومات عنها الزوج عليها العدة أربعة أشهر وعشرا، وإذا لم تكن أم ولد كانت عدتها نصف عدة الحرة على ما تضمنته الاخبار الاولة، يدل على ذلك:

___________________________________

1239 - 1240 التهذيب ج 2 ص 292.

1241 التهذيب ج 2 ص 291 الكافي ج 2 ص 131.

1242 التهذيب ج 2 ص 292.

[ 348]

[ 1243]

8 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن

النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الامة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران، قلت: فإن توفي عنها زوجها قال: إن عليا (ع) قال: في أمهات الاولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء.

[ 1244]

9 الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل كان له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرةأيام ثم يطأها بالملك بغير نكاح.

[ 1245]

10 وأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها قال: شهر ونصف.

فهذا خبر قد وهم الراوي في نقله لانه ليس بممتنع أن يكون سمع ذلك في المطلقة لانا بينا أن الامة المطلقة عدتها إذا كان ممن لا تحيض وفي سنها من تحيض شهر ونصف فاشتبه عليه فرواه في المتوفى عنها زوجها وعلى هذا الوجه فلا ينافي ما تقدم من الاخبار.