19 باب أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
[ 118]
___________________________________
118 التهذيب ج 2 ص 86 الفقيه ص 369.
[ 36]
وقد روي أن الزوج يلاعنها ويجلدون الباقون حد المفتري، وروي ذلك:
[ 119]
والخبر الاول أولى بأن يعمل عليه لانه موافق لكتاب الله تعالى قال الله عزوجل: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله) فبين أنه إنما يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه فانه يلاعنها، فأما إذا أتى بالشهود الذين بهم يتم أربعة فلا يجب عليه اللعان.