كتاب الجهاد ... [1 باب من يستحق أن يقسم الغنائم فيهم

[ 1]

1 أخبرني الشيخ (ره) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال أخبرني حفص ابن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله (ع) عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألت اخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة، ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الاسلام، ولم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار الاسلام هل يشاركونهم فيها؟ فقال: نعم.

[ 2]

2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال، قال فقال: هؤلاء المحرومون فأمر أن يقسم لهم.

فلا ينافي الخبر الاول لشيئين: أحدهما أن نحمل هذا الخبر على قوم لحقوهم وقد خرجوا إلى دار الاسلام فلاجل ذلك صاروا محرومين، وما أمر لهم النبي صلى الله عليه وآله من القسمة يكون على وجه التبرع والتنفيل، والوجه الثاني: أن يكون

___________________________________

1 التهذيب ج 2 ص 48 الكافي ج 1 ص 329 وهو جزء حديث.

2 التهذيب ج 2 ص 49 الكافي ج 1 ص 340

[ 3]

الخبر الاول متناولا لقوم شاهدوا القتال وإن لم يكن قاتلوا بنفوسهم فلاجل ذلك قسم لهم، لانه ليس من شرط استحقاق الغنيمة أن يباشر كل واحد منهم القتال بنفسه بل يكفي حضوره ومشاهدته للقتال ويكون من أهل القتال على وجه، ولاجل ذلك قسم للمولود الذي يولد في أرض الحرب على ما بيناه في كتابنا الكبير، ولا يلزم على ذلك النساء لانهن لسن من أهل الجهاد أصلا فلاجل ذلك لم يكن لهن في الغنيمة حظ، فإن حضرن كان لهن من النفل بحسب ما يراه الامام، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.

واختلفوا قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق.