كتاب الجهاد ... [1 باب من يستحق أن يقسم الغنائم فيهم
[ 1]
[ 2]
فلا ينافي الخبر الاول لشيئين: أحدهما أن نحمل هذا الخبر على قوم لحقوهم وقد خرجوا إلى دار الاسلام فلاجل ذلك صاروا محرومين، وما أمر لهم النبي صلى الله عليه وآله من القسمة يكون على وجه التبرع والتنفيل، والوجه الثاني: أن يكون
___________________________________
1 التهذيب ج 2 ص 48 الكافي ج 1 ص 329 وهو جزء حديث.
2 التهذيب ج 2 ص 49 الكافي ج 1 ص 340
[ 3]
الخبر الاول متناولا لقوم شاهدوا القتال وإن لم يكن قاتلوا بنفوسهم فلاجل ذلك قسم لهم، لانه ليس من شرط استحقاق الغنيمة أن يباشر كل واحد منهم القتال بنفسه بل يكفي حضوره ومشاهدته للقتال ويكون من أهل القتال على وجه، ولاجل ذلك قسم للمولود الذي يولد في أرض الحرب على ما بيناه في كتابنا الكبير، ولا يلزم على ذلك النساء لانهن لسن من أهل الجهاد أصلا فلاجل ذلك لم يكن لهن في الغنيمة حظ، فإن حضرن كان لهن من النفل بحسب ما يراه الامام، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.
واختلفوا قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق.