200 باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن كانت حاملا

[ 1228]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في

___________________________________

1226 - 1227 التهذيب ج 2 ص 290 الكافي ج 2 ص 117.

1228 التهذيب ج 2 ص 291 الكافي ج 2 ص 116 وهو صدر حديث.

[ 345]

المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.

[ 1229]

2 عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه: لا نفقة لها.

[ 1230]

3 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبدالله (ع) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.

[ 1231]

4 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن زيد أبي أسامة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا.

[ 1232]

5 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.

فلا ينافي ما قدمناه، لان قوله (ع): " ينفق عليها من ماله " نحمله على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما فعلناه في مواضع كثيرة من القرآن وغيره، والذي يدل على ذلك:

[ 1233]

6 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.

___________________________________

1229 التهذيب ج 2 ص 291 الكافي ج 2 ص 115.

1230 - 1231 التهذيب ج 2 ص 291 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 116.

1232 التهذيب ج 2 ص 291 الكافي ج 2 ص 117.

1233 التهذيب ج 2 ص 291 الكافي ج 2 ص 116 الفقيه ص 340.

[ 346]

على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه روى ذلك:

[ 1234]

7 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها.

[ 1235]

8 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبدالله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على الاستحباب إذا رضوا الورثة بذلك، والثاني: أن يكون الوجه فيه أن ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز بعد وإنما يتميز إذا وضعت وعلم أذكر هو أم أنثى فحينئذ يعزل ماله فإذا تميز أخذ منه ما أنفق عليها ورد على الورثة، وتكون فائدة الخبر أن لا يلزم النفقة عليها واحدا دون الآخر بل يكونون في ذلك سواء.