199 باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة

[ 1224]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد بن عيسى عن ابن

أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله (ع) في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها قال: تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.

[ 1225]

2 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال:

___________________________________

1224 - 1225 التهذيب ج 2 ص 291 الكافي ج 2 ص 117.

[ 344]

سمعته يقول ايما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها فإن ماتت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها.

[ 1226]

3 عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله

ابن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل طلق امرأته ثم توفى وهي في عدتها قال: ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر، وزاد محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظن إلا وقد رواه.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار عامة في إيجاب عدة المتوفى عنها زوجها على المطلقة وثبوت الموارثة بينهما، وينبغي أن نقيدها بأن نقول إنما يثبت ذلك ويجب إذا كان طلاقا يملك معه رجعتها فحينئذ تجب عليها عدة المتوفى عنها زوجها وتثبت الموارثة ومتى كانت التطليقة بائنة لم يجب شئ من ذلك، والذي يدل على ذلك:

[ 1227]

4 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في رجل طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة ثم مات عنها زوجها قال: تعتد أبعد الاجلين أربعة أشهر وعشرا.