198 باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا

[ 1212]

1 سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن مهزيار عن علي عن أخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ولميدخل بها فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

[ 1213]

2 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا ومهرها (1) من الميراث، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.

[ 1214]

3 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها

___________________________________

(1) كذا في سائر النسخ والاصول الا نسخة (د) فان فيها (سهمها) ولعله الانسب بالمقام.

1212 - 1213 - 1214 التهذيب ج 2 ص 289.

[ 341]

أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

[ 1215]

4 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) أنه قال في المتوفى عنها زوجها: إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.

[ 1216]

5 عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله.

[ 1217]

6 عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير نحوه.

[ 1218]

7 عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال: لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها.

فأما ما روي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد بن زرارة والحلبي والاخبار التي قدمناها في الباب الاول، ومثل:

[ 1219]

8 ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.

[ 1220]

9 عنه عن فضالة عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد أمهرها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها

___________________________________

1215 التهذيب ج 2 ص 289.

1216 - 1217 - 1218 التهذيب ج 2 ص 290.

1219 - 1220 التهذيب ج 2 ص 290 الكافي ج 2 ص 117.

[ 342]

صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.

[ 1221]

10 علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس قالا: قلنا لابي عبدالله (ع) ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها زوجها وقد فرض لها الصداق قال: لها نصف الصداق وترثه من كل شئ

وإن ماتت هي فكذلك.

[ 1222]

11 عنه عن فضالة عن أبان عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) مثله.

فهذه الاخبار لا يجوز العدول إليها عن الاخبار الاولة لان الاخبار الاولة مطابقة لظاهر القرآن قال الله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ولم يخص من ذلك غير المدخول بها على أن زرارة والحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الاحاديث قد رويا عنهما مطابقا للاخبار الاولة في وجوب المهر كاملا وقد قدمنا الرواية عنهما بذلك، ويحتمل أن يكون (ع) قال: ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها أن لها نصف المهر فظن الراوي في المتوفى عنها زوجها فقد روي ذلك عنه (ع) حيث سئل السائل وحكى له ما تضمنته الاخبار التي ذكرناها عن بعض أصحابنا فقال: غلط علي إنما قلت ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها، روى ذلك:

[ 1223]

12 علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل تزوج امرأة سمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال: لها المهر كاملا ولها الميراث، قلت فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال: لا يحفظون عني إنما ذلك في المطلقة.

على أنه يمكن مع تسليم ذلك كله في جميع ما قلناه أن نحملها على أنه يستحب للمرأة إذا توفى عنها زوجها أو لاوليائها إذا توفيت هي قبل أن يدخل بها أن يتركوا نصف

___________________________________

1221 التهذيب ج 2 ص 290 الكافي ج 2 ص 117.

1222 - 1223 التهذيب ج 2 ص 290.

[ 343]

المهر استحبابا دون أن يكون ذلك واجبا، وليس لاحد أن يقول هلا قلتم أنتم ذلك بأن تقولوا أنه يجب على الرجل أو على ورثته أن يعطوها نصف المهر ويستحب لهمأن يعطوها النصف الآخر لان أخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلا بدليل، وهذه الاخبار ليست كذلك بل هي مجردة عن القرآن وإذا كان كذلك جاز لنا أن ننصرف منها عن الوجوب إلى الاستحباب، على أن الذي اختاره وأفتي به هو أن أقول إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر، وإنما فصلت هذا التفصيل لان جميع الاخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر يتضمن إذا مات الرجل وليس في شئ منها انه إذا ماتت هي كان لاوليائها المهر كاملا فأنا لا أتعدى الاخبار، فأما ما عارضها من الاخبار من التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه، وما تضمنت من الاخبار أنه إذا ماتت

كان لاوليائها نصف المهر فمحمولة على ظاهرها ولست أحتاج إلى تأويلها وهذا المذهب أسلم في تأويل الاخبار والله الموفق للصواب.