198 باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا
[ 1212]
[ 1213]
[ 1214]
___________________________________
(1) كذا في سائر النسخ والاصول الا نسخة (د) فان فيها (سهمها) ولعله الانسب بالمقام.
1212 - 1213 - 1214 التهذيب ج 2 ص 289.
[ 341]
أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.
[ 1215]
[ 1216]
[ 1217]
[ 1218]
فأما ما روي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد بن زرارة والحلبي والاخبار التي قدمناها في الباب الاول، ومثل:
[ 1219]
[ 1220]
___________________________________
1215 التهذيب ج 2 ص 289.
1216 - 1217 - 1218 التهذيب ج 2 ص 290.
1219 - 1220 التهذيب ج 2 ص 290 الكافي ج 2 ص 117.
[ 342]
صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.
[ 1221]
[ 1222]
فهذه الاخبار لا يجوز العدول إليها عن الاخبار الاولة لان الاخبار الاولة مطابقة لظاهر القرآن قال الله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ولم يخص من ذلك غير المدخول بها على أن زرارة والحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الاحاديث قد رويا عنهما مطابقا للاخبار الاولة في وجوب المهر كاملا وقد قدمنا الرواية عنهما بذلك، ويحتمل أن يكون (ع) قال: ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها أن لها نصف المهر فظن الراوي في المتوفى عنها زوجها فقد روي ذلك عنه (ع) حيث سئل السائل وحكى له ما تضمنته الاخبار التي ذكرناها عن بعض أصحابنا فقال: غلط علي إنما قلت ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها، روى ذلك:
[ 1223]
على أنه يمكن مع تسليم ذلك كله في جميع ما قلناه أن نحملها على أنه يستحب للمرأة إذا توفى عنها زوجها أو لاوليائها إذا توفيت هي قبل أن يدخل بها أن يتركوا نصف
___________________________________
1221 التهذيب ج 2 ص 290 الكافي ج 2 ص 117.
1222 - 1223 التهذيب ج 2 ص 290.
[ 343]
المهر استحبابا دون أن يكون ذلك واجبا، وليس لاحد أن يقول هلا قلتم أنتم ذلك بأن تقولوا أنه يجب على الرجل أو على ورثته أن يعطوها نصف المهر ويستحب لهمأن يعطوها النصف الآخر لان أخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلا بدليل، وهذه الاخبار ليست كذلك بل هي مجردة عن القرآن وإذا كان كذلك جاز لنا أن ننصرف منها عن الوجوب إلى الاستحباب، على أن الذي اختاره وأفتي به هو أن أقول إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر، وإنما فصلت هذا التفصيل لان جميع الاخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر يتضمن إذا مات الرجل وليس في شئ منها انه إذا ماتت هي كان لاوليائها المهر كاملا فأنا لا أتعدى الاخبار، فأما ما عارضها من الاخبار من التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه، وما تضمنت من الاخبار أنه إذا ماتت