197 باب التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها عدة

[ 1206]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن

___________________________________

1204 التهذيب ج 2 ص 287 الكافي ج 2 ص 105.

1205 التهذيب ج 2 ص 287 الكافي ج 2 ص 106 وهو صدر حديث.

1206 التهذيب ج 2 ص 289 الكافي ج 2 ص 117.

[ 339]

عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

[ 1207]

2 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.

[ 1208]

3 عنه عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا

عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها نصف المهر وعليها العدة كاملة ولها الميراث.

[ 1209]

4 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.

[ 1210]

5 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عمر الساباطي قال: سألت الرضا (ع) عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال: لا عدة عليها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال: لا عدة عليها هما سواء.

[ 1211]

6 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: لا قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا.

___________________________________

1207 - 1208 - 1209 التهذيب ج 2 ص 289 الكافي ج 2 ص 117.

1210 - 1211 التهذيب ج 2 ص 289.

[ 340]

فهذان الخبران لا يعارضان ما قدمناه من الاخبار لان الاخبار الاولة مطابقة لظاهر القرآن قال الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) ولم يخص من ذلك غير المدخول بها فينبغي أن تكون على عمومها والاخبار التي قدمناها تكون مؤكدة لذلك ولا يترك ذلك لاجل هذين الخبرين الشاذين على أن الخبر الاخير ليس فيه تصريح بأنه قال لا عدة عليها بل قال أمسكعن هذا، ولا يمتنع أن يأمره بالامساك عن ذلك لضرب من المصلحة في الحال مع ان

عبيد بن زرارة الراوي للحديث الاخير روى أن عليها العدة كاملة وقد قدمنا رواية ذلك عنه فالاخذ بما صرح به فيه أولى من العمل بما لم يصرح فيه بالمراد.