196 باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في ...
سن ممن لا تحيض لم يكن عليهما عدة
[ 1202]
[ 1203]
___________________________________
(1) هكذا في نسخ الكتاب وفي التهذيب كذلك وهو سهو ظاهر فان محمد بن يحيى لا يروي عن علي بن ابراهيم واقتصر في الكافي في سند هذا الحديث على علي بن ابراهيم.
1200 - 1201 التهذيب ج 2 ص 287.
1202 - 1203 التهذيب ج 2 ص 287 الكافي ج 2 ص 105.
[ 338]
والتي قد يئست من المحيض قال: ليس عليها عدة وإن دخل بها.
[ 1204]
[ 1205]
فالوجه في هذا الخبر وما يداني معناه المتضمن لطلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد قعدت منه أن عليها العدة ثلاثة أشهر أن نحملها على أنها إذا كانت مثلها تحيض لان الله تعالى شرط ذلك وقيده بالريبة قال الله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) فشرط في إيجاب العدة ثلاثة أشهر أن تكون مرتابة وكذلك كان التقدير في قوله: (واللائي لم يحضن) أي فعدتهن ثلاثة أشهر وإنما حذف اكتفاء بدلالة الاول عليه وجاءت الاخبار الاولة أيضا مبينة لذلك ومؤكدة، وهذا أولى مما قاله الحسن بن سماعة لانه قال: تجب العدة على هؤلاء كلهن وإنما تسقط عن الاماء العدة لان هذا تخصيص منه في الاماء من غير دليل، والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهائنا المتأخرين المذكورين وهو مطابق لظاهر القرآن وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به من الاخبار في كتابنا الكبير وجملة ما أوردناه وفيه كفاية إن شاء الله.