194 باب أن الامة إذا طلقت ثم اعتقت كم عدتها
[ 1195]
[ 1196]
___________________________________
1192 التهذيب ج 2 ص 286 الكافي ج 2 ص 130.
1193 - 1194 - 1195 التهذيب ج 2 ص 286.
1196 التهذيب ج 2 ص 287 الفقيه ص 347.
[ 336]
مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم اعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة.
فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه في الجمع بينهما هو أنه إذا طلقت الامة التطليقة الاولى التي يملك معها رجعتها ثم أعتقت بعد ذلك فإنه تكون عدتها عدة الحرة وإذا طلقت التطليقة الثانية التي تنقطع معها العصمة تكون عدتها عدة الامة، يدل على هذا التفصيل:
[ 1197]