194 باب أن الامة إذا طلقت ثم اعتقت كم عدتها

[ 1195]

1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبدالله (ع) في الامة كانت تحت رجل فطلقها ثم اعتقت قال: تعتد عدة الحرة.

[ 1196]

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن يزيد عن محمد بن

___________________________________

1192 التهذيب ج 2 ص 286 الكافي ج 2 ص 130.

1193 - 1194 - 1195 التهذيب ج 2 ص 286.

1196 التهذيب ج 2 ص 287 الفقيه ص 347.

[ 336]

مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم اعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة.

فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه في الجمع بينهما هو أنه إذا طلقت الامة التطليقة الاولى التي يملك معها رجعتها ثم أعتقت بعد ذلك فإنه تكون عدتها عدة الحرة وإذا طلقت التطليقة الثانية التي تنقطع معها العصمة تكون عدتها عدة الامة، يدل على هذا التفصيل:

[ 1197]

3 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهرم عن أبي عبدالله (ع) في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها فقال: إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل إنقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الامة.