193 باب أن عدة الامة قرء‌ان وهما طهران

[ 1192]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرا تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرء‌ان.

[ 1193]

2 الحسين بن سعيد عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان وإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.

[ 1194]

3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال: قلت لابي عبدالله (ع) كم تعتد الامة من ماء العبد؟ قال: حيضة.

فلا ينافي الخبرين الاولين لانا قد بينا أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر وإذا كان كذلك فبحيضة واحدة يحصل قرء‌ان القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ويكون قوله (ع) في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا دخلت في الحيضة الثانية فيكون قد بانت حسب ما قلناه في عدة الحرة.