192 باب أنه
إذا طلقها التطليقة الثالثة لم يكن عليه نفقتها ولا
سكناها
[
1188]
1 محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال:
المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك
للتي لزوجها عليه رجعة.
[
1189]
2 عنه
عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن
عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن
المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال:
لا.
[
1190]
3 فأما
ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان
قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن المطلقة ثلاثا على
العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم.
فالوجه في
هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على
الاستحباب دون الايجاب، والثاني: أن يكون المراد به
إذا كانت حاملا، يدل على ذلك:
[
1191]
4 ما
رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن
المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ قال: أحبلى هي؟
قلت: لا قال: فلا.
___________________________________
1188 - 1189
التهذيب ج 2 ص 286 الكافي ج 2 ص 112.
1190 التهذيب
ج 2 ص 286.
1191 التهذيب
ج 2 ص 286 الكافي ج 2 ص 112 بتفاوت في السند.
[
335]