[191 باب أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها...
ولا يجوز له إخراجها
[1184]
[1185]
[1186]
فهذا الخبر يحتمل وجهين، أحدهما: أن يجوز لها أن تحج حجة الاسلام لانه لا طاعة للزوج عليها في ذلك على ما دللنا عليه في كتاب الحج، والثاني: أن يجوز لها في حجة التطوع إذا أذن لها زوجها، يدل على ذلك:
[1187]
___________________________________
1184 - 1185 التهذيب ج 2 ص 285 الكافي ج 2 ص 107.
1186 - 1187 التهذيب ج 2 ص 285 الكافي ج 2 ص 108.
[334]
عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.
فأما ما تضمن الخبر من أنه يجوز لها أن تشهد الحقوق فينبغي أن يحمل على التفصيل الذي تضمنه خبر سماعة من أنه يجوز لها ذلك إذا خرجت بعد نصف الليل وترجع إلى بيتها في الليل وذلك هو الاولى.