[191 باب أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها...

ولا يجوز له إخراجها

[1184]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمادعن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

[1185]

2 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم، وتحج إن شاء‌ت.

[1186]

3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال:المطلقة تحج وتشهد الحقوق.

فهذا الخبر يحتمل وجهين، أحدهما: أن يجوز لها أن تحج حجة الاسلام لانه لا طاعة للزوج عليها في ذلك على ما دللنا عليه في كتاب الحج، والثاني: أن يجوز لها في حجة التطوع إذا أذن لها زوجها، يدل على ذلك:

[1187]

4 ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد

___________________________________

1184 - 1185 التهذيب ج 2 ص 285 الكافي ج 2 ص 107.

1186 - 1187 التهذيب ج 2 ص 285 الكافي ج 2 ص 108.

[334]

عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.

فأما ما تضمن الخبر من أنه يجوز لها أن تشهد الحقوق فينبغي أن يحمل على التفصيل الذي تضمنه خبر سماعة من أنه يجوز لها ذلك إذا خرجت بعد نصف الليل وترجع إلى بيتها في الليل وذلك هو الاولى.