18 باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعى

[ 108]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولا يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل.

[ 109]

2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشهادة واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.

[ 110]

3 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل

___________________________________

107 التهذيب ج 2 ص 82 الكافي ج 2 ص 352 الفقيه ص 248.

108 التهذيب ج 2 ص 83 الكافي ج 2 ص 351.

109 - 110 التهذيب ج 2 ص 83 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 350.

[ 33]

واحد مع يمين الطالب في الدين وحده.

[ 111]

4 الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: كان علي (ع) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.

[ 112]

5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قضى بشاهد ويمين.

[ 113]

6 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.

[ 114]

7 الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق.

[ 115]

8 عنه عن فضالة عن أبي مريم عن أبي عبدالله (ع) قال أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه لحق.

فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة لان هذه الاخبار وإن كانت عامة في أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بذلك ولم يبين فيما فيه قضى، فينبغي أن نحملها على الاخبار المتقدمة المفصلة بأن نقول: إنه قضى بذلك في الدين على ما تضمنته الروايات الاولة والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل، وقد بيناه في غير موضع.

[ 116]

9 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عبدالله بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: لو كان الامر إلينا أجزنا

___________________________________

111 - 112 - 113 - 114 التهذيب ج 2 ص 83 الكافي ج 2 ص 350.

115 - 116 التهذيب ج 2 ص 83 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 248.

[ 34]

شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله أو رؤية الهلال فلا.

فهذا الخبر أيضا نحمله على أنه يحكم بذلك في حقوق الناس الذي هو الدين دون ما عداه من الحقوق لما بين في الاخبار المتقدمة لما بيناه آنفا وذكرناه.

[ 117]

10 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال دخل الحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (ع) فسألاه عن شاهد ويمين قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي (ع) عندكم بالكوفة وفقالا: هذا خلاف القرآن قال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ وقالا: إن الله تعالى يقول: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) فقال أبوجعفر (ع): فقوله: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا، ثم قال إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبدالله بن قفل التيمي ومعه درع طلحة فقال له علي (ع): هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبدالله ابن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحا فقال له هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح: هات على ما تقول بينة؟ فأتاه الحسن (ع) فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال هذا شاهد واحد ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر قال: فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال له شريح هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك قال: فغضب علي (ع) وقال خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات قال: فتحول شريح عن مجلسه ثم قال لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له: ويلك أو ويحك إني لما

___________________________________

117 التهذيب ج 2 ص 83 الكافي ج 2 ص 350 الفقيه ص 258 بتفاوت يسير.

[ 35]

أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بينة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة، فقلت انك رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا واحد ولا أقضي بشهادة رجل واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين فهاتان ثنتان، ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ولا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا، ثم قال: ويلك أو قال ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمرهم على ما هو أعظم من هذا.

ولا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن شهادة الواحد إنما تقبل مع يمين صاحب الحق في الدين وحده لان أمير المؤمنين (ع) إنما أنكر على شريح قوله لا أقضى بشهادة واحد وأطلق ذلك في كل موضع فأراد أمير المؤمنين (ع) أن ينبهه على خطئه، وأن هذا ليس بعام في سائر الحقوق، لان في الحقوق ما يقضى فيه بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق وهو الدين، فكان ينبغي أن يستثنيه ولا يطلق القول إطلاقا إلا أن الذي يعول عليه أن يقبل شاهد واحد ويمين المدعي في كل ما كان مالا أو يجري به إلى مال دينا كان أو غير دين فعلى هذا، الاخبار غير متنافية.