190 باب عدة المستحاضة

[ 1181]

1 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) قال: تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت إليها فإن أشتبه فلم يعرف أيام حيضها فإن ذلك لا يخفى، لان دم الحيض دم عبيط حار، ودم الاستحاضة دم أصفر بارد.

[ 1182]

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبدالكريم عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: عدة المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين.

[ 1183]

3 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء.

___________________________________

1180 التهذيب ج 2 ص 272.

1181 التهذيب ج 2 ص 284.

1182 التهذيب ج 2 ص 282 الكافي ج 2 ص 110.

1183 التهذيب ج 2 ص 282 الكافي ج 2 ص 111 وهو صدر حديث.

[ 333]

فالوجه في الجمع بين هذه الاخبار أنه إذا أمكن المستحاضة معرفة أيام حيضها فعليها أن تعتد بالاقراء التي هي الاطهار، وإن لم يمكنها ذلك لاشتباه الدم عليها فيكفيها أن تعتد بثلاثة أشهر على ما تضمنه الخبران الاولان.