189 باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة

[ 1163]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج، قلت له: أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي (ع) أنه قال: هو احق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: كذبوا.

[ 1164]

2 عنه عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن إسحاق ابن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: رجل طلق امرأته قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.

[ 1165]

3 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.

[ 1166]

4 محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (ع) (1) إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه فقال أبوجعفر(ع): كذب لعمري ما قال

___________________________________

(1) في الكافي (قلت لابي عبدالله عليه السلام).

1163 - 1164 - 1165 - 1166 التهذيب ج 2 ص 283 الكافي ج 2 ص 106.

[ 328]

ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي (ع) قال: قلت له: وما قال فيها علي عليه السلام قال: كان يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

[ 1167]

5 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان ابن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال: إذا كان الدم قبل عشرة ايام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها.

[ 1168]

6 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبدالله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم، ولكن لا تمكن نفسها حتى تطهر من الدم.

قال محمد بن الحسن: ما تضمنت هذه الاخبار هو الذي به أعمل وهو أنه إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلت للازواج وجاز لها أن تعقد على نفسها والافضل أن تترك التزويج إلى أن تغتسل فإن عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل، وهو مذهب الحسن بن محمد بن سماعة وعلي بن إبراهيم بن هاشم، وكان جعفر بن سماعة يقول تبين عند رؤية الدم غير أنه لا يحل لها أن تعقد على نفسها إلا

___________________________________

1167 - 1168 التهذيب ج 2 ص 283 الكافي ج 2 ص 107.

[ 329]

بعد الغسل والذي اخترناه أولى وبه كان يفتي شيخنا رحمه الله، وقد صرح بذلك أبوجعفر (ع) في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن أذينة من قوله: وحلت للازواج، والرواية التي رواها موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) من قوله: وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة محمولة على الكراهية التي قدمناها من أنه يجوز العقد عليها رواه أيضا محمد بن مسلم وقد قدمنا الرواية عنه وذكر فيها أنها لا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه.

[ 1169]

7 فأما ما رواه علي بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبدالله بن ميمون عن أبي عبدالله (ع) عن أبيه (ع) قال: قال علي (ع): إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة.

[ 1170]

8 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبدالله (ع) قال: جاء‌ت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال: اذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا (ع) فقالت لعلي (ع): إن زوجي طلقني قال: غسلت فرجك؟ قال: فرجعت إلى عمر فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب قال: قال فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع وتقول يلعب قال فقال: انطلقي إليه فانه أعلمنا قال فقال لها علي (ع): غسلت فرجك؟ قالت: لا، قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.

فالوجه في هذين الخبرين وما ورد في معناهما ان لا يدفع بهما الاخبار المتقدمة لان الوجه فيهما أن نحملهما على ضرب التقية أو على وجه إضافة المذهب إليهم فيكون قول أبي عبدالله (ع) قال علي(ع) أي هؤلاء يقولون ذلك لا أن يكون مخبرا في الحقيقة بذلك عن مذهب أمير المؤمنين (ع) وقد صرح أبو جعفر

___________________________________

1169 - 1170 التهذيب ج 2 ص 284.

[ 330]

(ع) في رواية زرارة وغيره بما هو تكذيب له وقوله انهم كذبوا على علي (ع) وإذا كان الامر على ما قلناه فلا تناقض بين الاخبار.

[ 1171]

9 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض.

[ 1172]

10 سعد بن عبدالله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير قال عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض.

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين، أحدهما: أن يكونا محمولين على التقية لانهما تضمنا تفسير الاقراء بالحيض والاقراء عندنا هي الاطهار وهو جمع ما بين الحيضتين والذي يدل على ذلك:

[ 1173]

11 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي جعفر (ع) قال: القرء ما بين الحيضتين.

[ 1174]

12 عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) قال: القرء ما بين الحيضتين.

[ 1175]

13 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة

عن أبي جعفر (ع) قال: الاقراء هي الاطهار.

والوجه الآخر في الخبرين: أن يكون إنما عبر بذلك عن ثلاث حيض من حيث أنها لا تبين إلا عند رؤية الدم من الحيضة الثالثة فعبر عن أول رؤية الدم بأنها حيضة أخرى مجازا وإن لم يكن من شرط ذلك استيفاء الحيضة الثالثة على ما قدمناه، وليس في الخبر أنه يلزمها أن تستوفي الحيضة الثالثة ولا ينافي هذا التأويل:

___________________________________

1171 - 1172 التهذيب ج 2 ص 284.

1173 - 1174 - 1175 التهذيب ج 2 ص 283 الكافي ج 2 ص 107.

[ 331]

[ 1176]

14 ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن أبي أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟ قال: نعم، حتى تطهر.

لانه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على أن له عليها رجعة في الحيضة الاولة أو الثانية.

[ 1177]

15 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة.

[ 1178]

16 سعد بن عبدالله عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبدالله (ع) قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة من التطليقتين الاولتين حتى تغتسل.

فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه من حملهما على التقية، وكان شيخنا رحمه الله يجمع بين هذه الاخبار بأن يقول إذا طلق في آخر طهرها اعتدت بالحيض وإن طلقها في أوله اعتدت بالاقراء التي هي الاطهار وهذا وجه قريب غير أن الاولى ما قدمناه.

[ 1179]

17 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة او اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال: إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها.

___________________________________

1176 - 1177 - 1178 التهذيب ج 2 ص 284.

1179 التهذيب ج 2 ص 272.

[ 332]

[ 1180]

18 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع) انه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها؟ فقال: إن تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان رأيه أن يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها.

فهذان الخبران متروكان بالاجماع لانه لا خلاف بين الامة أنها إذا خرجت من العدة انه لا سبيل للزوج عليها وأنها تكون مالكة نفسها.