أبواب العدد]

.. [187 باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر ...

كانت عدتها بالاقراء

[ 1148]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ قال: أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك

___________________________________

1146 1147 التهذيب ج 2 ص 279 الكافي ج 2 ص 93 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 333.

1148 التهذيب ج 2 ص 282 الكافي ج 2 ص 110.

[ 323]

حتى تحيض ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد انقضت عدتها، قلت له: فإن مضت سنة

ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال: يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم انقضت عدتها قلت له: فإن ماتت أو مات زوجها قال فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.

[ 1149]

2 عنه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا بحيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضتها، قال: إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاء‌ت.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ينبغي أن يكون العمل عليه لانها تستبرأ بتسعة أشهر وهي أقصى مدة الحمل فيعلم أنها ليست حاملا ثم تعتد بعد ذلك عدتها وهي ثلاثة أشهر والخبر الاول نحمله على ضرب من الفضل والاحتياط بأن تعتد إلى خمسة عشر شهرا.

[ 1150]

3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في سنة أو في سبعة أشهر والمستحاضة، والتي لم تبلغ المحيض، والتي تحيض مرة وترتفع مرة، والتي لا تطمع في الولد، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر.

[ 1151]

4 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله

___________________________________

1149 التهذيب ج 2 ص 282.

1150 - 1151 التهذيب ج 2 ص 282 الكافي ج 2 ص 111 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 341.

[ 324]

(ع) أنه قال: في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال: إن انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة.

فالوجه في هذين الخبرين انها إنما تعتد بثلاثة أشهر إذا مرت بها لا ترى فيها الدم أصلا فإنها تبين، فأما إذا رأت الدم قبل انقضاء ثلاثة اشهر ولو بيوم كان عدتهابالاقراء وإن بلغ ذلك إلى خمسة عشر شهرا على ما قدمناه، والذي يدل على ذلك:

[ 1152]

5 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي مريم عن أبي عبدالله (ع) عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال: يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يومطلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.

[ 1153]

6 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها، إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها.

[ 1154]

7 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن

زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: أمران أيهما سبق بانت المطلقة المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض، قال ابن أبي عمير قال جميل: وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر فحاضت فهذه تعتد

___________________________________

1152 - 1153 التهذيب ج 2 ص 282 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 111.

1154 التهذيب ج 2 ص 282 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ص 341.

[ 325]

بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، وإن مرت ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت.

[ 1155]

8 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد؟ فقال: تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد بثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاء‌ت.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على امرأة استحاضت فإنها في حال استحاضتها تعمل على عادتها في حال الاستقامة وتعتد بالاقراء في أيامها.

[ 1156]

9 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد ابن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبدالله (ع) في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال: تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض.

فالوجه في هذا الخبر أن نخصه بامرأة قد يئست من المحيض بعد أن حاضت حيضة واحدة فإنها بعد مضي تلك الحيضة تعتد بشهرين على ما تضمنه الخبر الاول.

[ 1157]

10 واما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن قول الله تعالى: (إن ارتبتم) ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم تزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.

فالوجه في هذا الخبر انه إذا تأخر الدم عن عادتها أقل من شهر فذلك ليس لريبة

___________________________________

1155 التهذيب ج 2 ص 283 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه 341.

1156 التهذيب ج 2 ص 283 الكافي ج 2 ص 111.

1157 التهذيب ج 2 ص 282 وهو جزء من حديث الكافي ج 2 ص 111.

[ 326]

الحبل ربما كان لعلة فلتعتد بالاقراء بالغا ما بلغ فإن تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فانه يجوز أن يكون للحمل ولغيره فيحصل هناك ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما فإن رأت قبل انقضاء الثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكرنا في الاخبار الاولة سواء.