186 باب كراهية لبن ولد الزنا

[ 1143]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (ع) امرأة ولدت من الزنا اتخذها ظئرا؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها.

[ 1144]

2 عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي

الحسن(ع) قال: سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.

[ 1145]

3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن

___________________________________

1142 التهذيب ج 2 ص 279 الكافي ج 2 ص 94.

1143 - 1144 التهذيب ج 2 ص 279 الكافي ج 2 ص 93 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 333.

1145 التهذيب ج 2 ص 279 الكافي ج 2 ص 93.

[ 322]

أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (ع) عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها وإني أحللت لهما ما صنعا أيطيب اللبن؟ قال: نعم.

[ 1146]

4 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وجميل ابن دراج وسعد بن أبي خلف عن أبي عبدالله (ع) في امرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها قال: مرها فلتحللها ليطيب اللبن.

[ 1147]

5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا، وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل.

قال محمد بن الحسن الطوسي: الوجه في هذه الاخبار أنه إنما يؤثر تحليل صاحب الجارية الفاجرة في تطييب اللبن لا أن ما وقع من الزنا القبيح يصير حسنا مباحا لان ذلك قد تقضى فلا يؤثر في تغيير ذلك أمر بحدث في المستقبل وإنما تأثير ذلك ما قلناه من تطييب اللبن لا غير.