184 باب حكم المباراة

[ 1134]

1 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبوعبدالله (ع): إن بارأت المرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.

[ 1135]

2 علي بن الحسين بن فضال عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبدالله عن علي ابن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: المباراة تطليقة باينة وليس في شئ من ذلك رجعة وقال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وأما حاملا بشهود.

[ 1136]

3 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران

قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: المبارية تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

[ 1137]

4 عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المبارية تبين من غير أن يتبعها الطلاق.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار أوردناها على ما رويت وليس العمل على ظاهرها لان المباراة ليس يقع بها فرقة من غير طلاق وإنما تؤثر في ضرب من الطلاق في أن يقع باينا لا يملك معه الرجعة وهو مذهب جميع فقهاء أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين فلا نعلم خلافا بينهم في ذلك، والوجه في هذه الاخبار أن نحملها على التقية

___________________________________

1134 - 1135 - 1136 التهذيب ج 2 ص 277 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 124.

1137 التهذيب ج 2 ص 278.

[ 320]

لانها موافقة لمذهب العامة ولسنا نعمل به.