183 باب الخلع

[ 1121]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا اغتسل لك من جنابة ولا لاوطئن فراشك ولاوذنن عليك بغير إذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما اخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة، وقال: لا يكون الكلام من غيرها، وقال: لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.

[ 1122]

2 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المختلعة قال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول لا أبر لك قسما ولا اقيم حدود الله فيك ولا اغتسل لك من جنابة ولاوطئن فراشك ولادخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا يتكلم هو وتكون هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي باين وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها.

[ 1123]

3 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد ابن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: المختلعة التي تقول لزوجها اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولاوذنن في بيتك بغير إذنك ولاوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل لها ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق

___________________________________

1121 - 1122 التهذيب ج 2 ص 275 الكافي ج 2 ص 123 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 343.

1123 التهذيب ج 2 ص 276 الكافي ج 2 ص 123.

[ 316]

يتبعها وكانت باينا بذلك وكان خاطبا من الخطاب.

[ 1124]

4 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة باين وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له ان يخلعها حتى تكون هي التي تطلب منه من غير أن يضر بها وحتى تقول لا أبر لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة ولادخلن بيتك من تكره ولاوطئن فراشك ولا أقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.

[ 1125]

5 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يحل له خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابنا، ثم قال أبوعبدالله (ع): قد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها حل خلعها وحل لزوجها ما اخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين فكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها، ثم قال: لو كان الامر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.

[ 1126]

6 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبدالله (ع): لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله فقال: إذا قالت له لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.

[ 1127]

7 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له أن يأخذ منها وليس له عليها رجعة.

___________________________________

1124 - 1125 التهذيب ج 2 ص 276 الكافي ج 2 ص 123.

1126 - 1127 التهذيب ج 2 ص 276 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 123 والصدوق في الفقيه ص 343

[ 317]

[ 1128]

8 علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن ومحمد بن عبدالله عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع)، وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: الخلع تطليقة باينة وليس فيها رجعة، قال زرارة: لا يكونإلا على موضع الطلاق إما طاهرا وإما حاملا بشهود.

قال محمد بن الحسن: الذي اعتمده في هذا الباب أن المختلعة لابد فيها من أن تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين، فأما الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به ولم ينقل عنهم أكثر من الروايات التي ذكرناها وأمثالها ويجوز أن يكونوا رووها على الوجه الذي نذكره فيما بعد وإن كان فتياهم وعملهم على ما قلناه، والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه:

[ 1129]

9 ما رواه علي بن الحسن بن علي عن علي بن الحكم وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الاول (ع) قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها.

فإن قيل: فما الوجه في الاحاديث التي ذكرتموها وما تضمنته من أن الخلع تطليقة باينة وأنه إذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين وأنه لا يحتاج إلى أن يتبع بطلاق وما جرى مجرى ذلك من الاحكام، قيل له: الوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذهب العامة، وقد ذكروا (عل) ذلك في قوله ولو كان الامر إلينا لم نجز إلا الطلاق، وقد قدمنا في رواية

الحلبي وأبي بصير ذلك وهذا وجه في تأويل الاخبار صحيح واستدل من ذهب من أصحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا إليه بقول أبي عبدالله (ع): " لو كان الامر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة "، واستدل الحسن بن محمد بن سماعة وغيره بأن قالوا

___________________________________

1128 التهذيب ج 2 ص 277.

1129 التهذيب ج 2 ص 276.

[ 318]

قد تقرر أنه لا يقع الطلاق بشرط، والخلع من شرطه أن يقول الرجل إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك وهذا شرط فينبغي أن لا يقع به فرقة، واستدل أيضا ابن سماعة:

[ 1130]

10 بما رواه الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.

والقول بأن الخلع يقع به بينونة يشبه قول الناس فينبغي أن يكون محمولا على التقية والذي يدل على ذلك أيضا:

[ 1131]

11 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: لا يكون الخلع حتى تقول لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ولا يكون ذلك إلا عند سلطان فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا.

[ 1132]

12 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها الطلاق؟ فقال: تبين منه فإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل، قلت إنه قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت تبين منه؟ قال: نعم.

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه من حمله على التقية ويكون قوله ليس ذلك إذا خلع يعني عندهم ولا يكون المراد بذلك أن ذلك ليس بخلع عندنا، والذي يكشف عما قلناه من خروج ذلك مخرج التقية:

[ 1133]

13 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن سليمان بن خالد قال: قلت

___________________________________

1130 - 1131 - 1132 التهذيب ج 2 ص 276.

1133 التهذيب ج 2 ص 277.

[ 319]

أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها قال: ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا.