182 باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده

[ 1111]

1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا، إنما هذا شئ كان لرسول الله (ص) خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقن وهو قول الله تعالى: (يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا) قال الحسن بن سماعة: وبهذا الخبر نأخذ في الخيار.

[ 1112]

2 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن أبي

___________________________________

1109 - 1110 التهذيب ج 2 ص 273.

1111 - 1112 التهذيب ج 2 ص 273 الكافي ج 2 ص 122.

[ 313]

أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (ع) إني سمعت أباك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساء‌ه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسوله صلى الله عليه وآله.

[ 1113]

3 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال ولى الامر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.

[ 1114]

4 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن إبراهيم بن محرز قال: سأل أبا جعفر (ع) رجل وأنا عنده فقال: رجل قال لامرأته أمرك بيدك؟ قال: أنى يكون هذا والله تعالى يقول: (الرجال قوامون على النساء) ليس هذا بشئ.

[ 1115]

5 فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبدالله (1) بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: رجل خير امرأته قال: إنما الخيار لهما ما دام في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لهما.

[ 1116]

6 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود.

[ 1117]

7 عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما

___________________________________

(1) نسخة في د (عبيد الله).

1113 - 1114 - 1115 التهذيب ج 2 ص 274 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 122.

1116 - 1117 التهذيب ج 2 ص 274.

[ 314]

(ع) قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة باينة وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شئ.

[ 1118]

8 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر (ع) قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما.

[ 1119]

9 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

[ 1120]

10 علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ابن رئاب عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: رجل خير امرأته قال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لهما، فقلت أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال: لا يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها وقد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساء‌ه فاخترنه فكان ذلك طلاقا؟ قال: قلت له: لو اخترن أنفسهن لبن؟ قال: فقال لي ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن.

فالوجه في هذه الاخبار مع اختلاف ألفاظها وتضاد معانيها أن نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذهب العامة، ولو لم نحمل هذه الاخبار على ما قلنا لاحتجنا أن نحذف الاخبار التي تضمنت أن ذلك غير واقع وأن ذلك شئ كان يخص النبي (ع)، وأن ذلك شئ كان يرويه أبي عن عائشة وما جرى مجرى ذلك من الالفاظ، ولم يمكنا

___________________________________

1118 - 1119 - 1120 التهذيب ج 2 ص 274.

[ 315]

أن نعمل بها على وجه وذلك لا يجوز على حال.