181 باب أن حكم المملوك حكم الحر فيما ذكرناه

[ 1105]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أبي جعفر (ع) قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

[ 1106]

2 عنه عن أبي المعزا عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله (ع) في العبد يكون تحته الامة فطلقها تطليقة ثم أعتقهما جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.

[ 1107]

3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها ويواقعها ثم يردها إلى عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب: لا تحل له إلا بنكاح.

قال محمد بن الحسن: قوله: " لا تحل له إلا بنكاح " يعني من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.

[ 1108]

4 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن العيص قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن مملوك طلق امرأته ثم اعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تتزوج غيره؟ قال: نعم.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في ظاهرها أنه كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه إذا كان طلقها تطليقة

___________________________________

1105 - 1106 - 1107 - 1108 التهذيب ج 2 ص 273.

[ 312]

واحدة فإنه يجوز له أن يراجعها قبل أن تتزوج زوجا غيره، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا:

[ 1109]

5 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن العبد والامة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.

[ 1110]

6 عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن فضيل عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال: لا، قلت: أرأيت إن وطئها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الاول وإن كان طلقها واحدة وأراد مولاها راجعها.