17 باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

[ 69]

1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع)

___________________________________

66 - 67 - 68 التهذيب ج 2 ص 79 الكافي ج 2 ص 349 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 251.

69 التهذيب ج 2 ص 80.

[ 23]

قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.

[ 70]

2 يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان قال سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في النفوس.

[ 71]

3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.

[ 72]

4 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة النساء قال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

[ 73]

5 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) قال قلت: له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم.

___________________________________

70 - 71 - 72 التهذيب ج 2 ص 80 الكافي ج 2 ص 352.

73 التهذيب ج 2 ص 80 الكافي ج 2 ص 352 الفقيه ص 248 بتفاوت يسير.

[ 24]

[ 74]

6 سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم ولا تجوز في الطلاق، وقال علي (ع): تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال: لا.

[ 75]

7 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الخارقي (1) قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم، وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة في الرجم.

[ 76]

8 فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة، والثاني: أن يكون محمولا على أنه إذا لم يتكامل شرائط جواز قبول شهادتين، فأما مع تكاملها فلابد من قبولها على ما تقدم في الاخبار.

[ 77]

9 فأما ما رواه جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد ابن أبي عبدالله البرقي عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (ع) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.

[ 78]

10 عنه عن عبدالله بن المفضل بن محمد بن هلال عن محمد بن محمد بن الاشعث

___________________________________

(1) نسخة في المطبوعة (المخارفي الخارفي).

74 التهذيب ج 2 ص 81 الكافي ج 2 ص 352.

75 التهذيب ج 2 ص 81 الكافي ج 2 ص 352.

76 - 77 - 78 التهذيب ج 2 ص 81.

[ 25]

الكندي قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبيه قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده (ع) قال: كان علي (ع) يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.

فما يتضمن هذان الخبران يحتمل أن يكون المراد به أنه لا تقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم لانا لم نثبت بشهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما يجري مجرى ذلك من الحدود، وإنما قصرناه على الرجم وحد الزنا.

[ 79]

11 وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل ابن عيسى قال: سألت الرضا (ع) هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال: لا، هذا لا يستقيم.

فلا ينافي ما تقدم من أنه تجوز شهادتهن في النكاح لان هذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على الكراهية ولاجل ذلك قال هذا لا يستقيم ولم يقل لا يجوز لان الافضل أن يكون في شهادة النكاح الرجال أو الرجال مع النساء ولا يكون نساء على الانفراد، والوجه الآخر: أن نحمله على التقية لان ذلك مذهب العامة.

[ 80]

12 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود الله إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه.

فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان الكلام على هذا الخبر مثل الكلام على الخبر الاول من حمله على التقية، أو حمله على ضرب من الكراهية، والذي يدل على أن مخرجه مخرج التقية.

___________________________________

79 - 80 التهذيب ج 2 ص 85.

[ 26]

[ 81]

13 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد، وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال: لا بأس به، ثم قال: لي ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت يقولون لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال: كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجئ عن الله في عزيمة (1) فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لان لا ينكر الولد والميراث وقد ثبتت عقدة النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد، وكان أمير المؤمنين (ع) يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار، ولا يجيز في الطلاق إلا بشاهدين عدلين، قلت فأنى ذكر الله تعالى: (فرجل وامرأتان)؟ فقال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) بعده عندكم.

فأما ما تضمنه خبر إبراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وأبي بصير المتقدم ذكره من أن شهادة النساء لا تقبل في الدم لا ينافيه ما رواه:

[ 82]

14 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وابن حمران عن أبي عبدالله (ع) قال قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل وحده إن عليا (ع) كان يقول لا يطل (2) دم امرئ مسلم.

لان الوجه في الجمع بين هذه الاخبار أن شهادتهن لا تقبل في الدم بمعنى أن يثبت فيه القود وإن كان يجوز أن يثبت بها الدية وقد نبه أبوعبدالله (ع) على ذلك

___________________________________

(1) في التهذيب وبعض النسخ (في تحريمة).

(2) في بعض النسخ (يبطل).

81 التهذيب ج 2 ص 85.

82 التهذيب ج 2 ص 81.

[ 27]

بقوله: إن عليا (ع) كان يقول لا يطل دم امرئ مسلم، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن الاشعث يؤكدان أيضا ذلك لانه إنما نفى بشهادتهن فيهما القود دون الدية، ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن شهادتهن لا تقبل في الدم على الانفراد وإنما تقبل شهادتهن مع كون الرجال معهن، والذي يكشف عما ذكرناه: [ 83]

15 ما رواه يونس بن عبدالرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألته عن شهادة النساء قال فقال: فلا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتان (1) فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم، قال فقلت أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال: نعم.

[ 84 ]

16 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبدالله (ع) قال: قال علي (ع): شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال، والذي يزيد ذلك بيانا:

[ 85]

17 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.

[ 86]

18 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن أبي عمران عن عبدالله بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.

[ 87]

19 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبدالله عليه

___________________________________

(1) كذا في جميع نسخ الكتاب وفي التهذيب والوافي (وامرأتين).

83 - 84 التهذيب ج 2 ص 81.

85 التهذيب ج 2 ص 81 الفقيه ص 248 مرسلا.

86 - 87 التهذيب ج 2 ص 81 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 248.

[ 28]

السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.

فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في غيره من الاخبار.

[ 88]

20 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في وصية لم تشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.

[ 89 ]

21 عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبدالله (ع) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال: تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

[ 90]

22 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (ع) امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب: لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.

فلا يعارض الخبرين الاولين لان راويه أحمد بن هلال وهو ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله، ولو سلم لجاز أن نحمله على أنه لا تجوز شهادتها في جميع الوصية بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان، وليس في الخبر أنه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

[ 91]

23 وأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة إدعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا.

فالوجه في هذا الخبر يحتمل أن يكون ما ذكرناه في الخبر الاول سواء، ويحتمل

___________________________________

88 التهذيب ج 2 ص 81.

89 - 90 التهذيب ج 2 ص 81 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 406 بادنى تفاوت.

91 التهذيب ج 2 ص 85.

[ 29]

الخبران وجها آخرا وهو حملهما على التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة.

[ 92]

24 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

[ 93 ]

25 سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه.

[ 94]

26 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان ابن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأه تجوز شهادتها أم لا تجوز؟ قال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.

[ 95]

27 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي (ع) يقول لا أجيزها في الطلاق، قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال تجوز شهادة الواحدة، قال وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة، وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق.

___________________________________

92 التهذيب ج 2 ص 82 الكافي ج 2 ص 352 الفقيه ص 248.

93 التهذيب ج 2 ص 82 الكافي ج 2 ص 353.

94 95 التهذيب ج 2 ص 82 الكافي ج 2 ص 352.

[ 30]

[ 96]

28 عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان.

[ 97]

29 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن أحدهما (ع) قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء.

[ 98]

30 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه ينبغي للانسان أن يصوم عند شهادة المرأة استظهارا ولا ينوي صوم شهر رمضان بل يصوم على أنه من شعبان فانه لا يأمن على أن يقترن إلى شهادتها شهادة من يجب العمل بقوله في رؤية الهلال.

[ 99]

31 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء.

[ 100]

32 عنه عن القاسم عن أبان عن عبدالرحمن قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: شهادة النساء في الحدود مع الرجال.

[ 101]

33 محمد بن أبي يحيى عن الحسن بن موسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال قال: تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.

___________________________________

96 97 - 98 - 99 التهذيب ج 2 ص 82.

100 التهذيب ج 2 ص 82 الكافي ج 2 ص 352 بدون قوله (تجوز شهادة النساء في الحدود الخ).

101 التهذيب ج 2 ص 86.

[ 31]

[ 102]

34 الحسين بن سعيد عن صفوان ومحمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير والامر الدون، ولا تجوز في الكثير.

[ 103]

35 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة المرأة الواحدة.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر والخبر المتقدم ينبغي أن يكون العمل عليه من أن شهادة المرأة تقبل في المولود بمقدار شهادتها وهو الربع من ميراث المولود وتحمل الاخبار التي قدمناها في أنه تقبل شهادة المرأة في المنفوس بالاطلاق على هذا التقييد لئلا تتناقض الاخبار ولا تتناقض الاحكام، ويزيد ذلك بيانا:

[ 104]

36 ما رواه محمد بن علي بن محبوب بإسناده عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة، قلت فإن كانتا امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

[ 105]

37 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبدالله بن سليمان قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ قال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.

فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وإن جاز قبولها في الربع منها على ما بيناه.

[ 106]

38 محمد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني

___________________________________

102 - 103 التهذيب ج 2 ص 82.

104 التهذيب ج 2 ص 82 الكافي ج 2 ص 280.

105 التهذيب ج 2 ص 82 الكافي ج 2 ص 352.

106 التهذيب ج 2 ص 82 الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ص 248.

[ 32]

الثقة عن أبي الحسن (ع) قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.

[ 107]

39 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق.

قال محمد بن الحسن: ينبغي أن نحمل هذا الخبر المجمل على الخبر الاول المقيد وهو أنه لما كان يجب بشهادة رجل واحد ويمين المدعي الحق في الديون كذلك يجب بشهادة امرأتين ويمين المدعي ولا تقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة على حال.