180 باب الحر يطلق الامة تطليقتين ثم يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا

[ 1097]

1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين على السنة فبانت ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال: أليس قد قضى علي (ع) في هذا؟ أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا أنهى عنها نفسي وولدي.

[ 1098]

2 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبدالله البرقي عن الربعي عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبدالله (ع) في الامة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.

[ 1099]

3 عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن عبدالملك بن أعين، قال: سألته عن الرجل يتزوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطئها أيحل له فرجها إذا أراد أن يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.

[ 1100]

4 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله بن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى علي (ع) في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.

[ 1101]

5 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد

عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة

___________________________________

1097 التهذيب ج 2 ص 279 الكافي ج 2 ص 132.

1098 - 1099 التهذيب ج 2 ص 272.

1100 التهذيب ج 2 ص 272 الكافي ج 2 ص 131.

1101 التهذيب ج 2 ص 272 الكافي ج 2 ص 132 بزيادة في آخره.

[ 310]

فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها؟ قال: لا.

[ 1102]

6 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له بعد ذلك؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.

[ 1103]

7 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن أبان بن عثمان عن بريد العجلي عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال: لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.

[ 1104]

8 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله عن أبي بصير قال قلت لابي عبدالله (ع) رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال: لا يحل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في هذه المنزلة سواء.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار، لان قوله (ع): " طلقها تطليقة بائنة " يحتمل أن يكون تطليقة واحدة ويكون قد خرجت من العدة فصارت بائنة منه، ويحتمل أن يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المبارات أو الخلع على ما بيناه فتصير تطليقة واحدة، وإذا احتمل ذلك حل له وطؤها ولم تتزوج زوجا آخر، على أن قوله (ع): " يحل له فرجها من أجل شرائها " يفيد أن الذي يبيح الفرج هو الشراء لا غير، ولا يفيد أنه يبيح ذلك قبل أن تتزوج زوجا آخر أو بعده، وإذا لم يفد ذلك حملناه على أنه إذا اشتراها فزوجها من رجل آخر فدخل بها ثم طلقها ثم مات عنها حل لمولاها وطئها بالشراء المتقدم ويكون قوله الحر والعبد سواء معناه ان الحر إذا

___________________________________

1102 - 1103 التهذيب ج 2 ص 273 الكافي ج 2 ص 132.

1104 التهذيب ج 2 ص 273.

[ 311]

كانت تحته أمة أو عبد كان تحته أمة وطلق كل واحد منهما زوجته تطليقتين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعلى هذا الوجه لا ينافي ما تقدم من الاخبار.