179 باب أن حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية

[ 1091]

1 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الازرق عن عبدالرحمن عن موسى بن جعفر(ع) قال: سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال: نعم يتوارثان في العدة.

[ 1092]

2 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض قال: هي ترثه.

[ 1093]

3 عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.

[ 1094]

4 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: في المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية في التطليقتين الاولتين فإن طلقها ثلاثا فإنها لا ترث من زوجها ولا يرث منها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

___________________________________

1090 التهذيب ج 2 ص 271 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ص 348.

1091 - 1092 - 1093 التهذيب ج 2 ص 271.

1094 التهذيب ج 2 ص 271 الكافي ج 2 ص 275 وذكر صدر الحديث بسند آخر.

[ 308]

فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على أنه يطلقها في حال الصحة ثم يموت بعد ذلك، لان من طلق امرأته وهو صحيح فإنما تثبت الوراثة بينهما ما دام له عليها رجعة وإن لم يكن له عليها رجعة فلا ميراث بينهما، والمريض مخصوص من ذلك بثبوت الموارثة بينهما وإن قطعت العصمة وانتفت المراجعة كما انه مخصوص بأنها ترثه ما بينها وبين سنة وليس ذلك في غيره وقد قدمنا ما يدل على ذلك.

[ 1095]

5 فأما ما رواه علي بن الحسين بن فضال عن محمد وأحمد بن ابني الحسن عن أبيهما عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل طلق امرأته قال: ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة.

فالكلام في هذا الخبر كالكلام في الخبر الاول سواء، وأما الخبران اللذان قدمناهما أحدهما عن عبيد بن زرارة والآخر عن محمد بن مسلم من قوله، " إنه إذا طلقها الثالثة فهي ترثه " فلا يدلان على أنه لا يرثها إلا من جهة دليل الخطاب وقد يترك ذلك لدليل، وقد قدمنا ما يدل على ذلك، منها حديث عبدالرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السلام حين سأله عن رجل طلق امرأته آخر طلاقها قال: يتوارثان في العدة وهذا صريح بما قلناه.

[ 1096]

6 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبدالله عن الحسن عن محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.

فالوجه في هذا الخبر أن نخصه بمن تضمن الخبر اسمهن من المختلعة والمبارئة والمستأمرة لان العلة في ذلك من جهتها من المطالبة بالطلاق دون المطلقة التي لا تطلب ذلك بل

___________________________________

1095 التهذيب ج 2 ص 272 الكافي ج 2 ص 274.

1096 التهذيب ج 2 ص 277.

[ 309]

ربما تكون كارهة له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.