179 باب أن حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية
[ 1091]
[ 1092]
[ 1093]
[ 1094]
___________________________________
1090 التهذيب ج 2 ص 271 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ص 348.
1091 - 1092 - 1093 التهذيب ج 2 ص 271.
1094 التهذيب ج 2 ص 271 الكافي ج 2 ص 275 وذكر صدر الحديث بسند آخر.
[ 308]
فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على أنه يطلقها في حال الصحة ثم يموت بعد ذلك، لان من طلق امرأته وهو صحيح فإنما تثبت الوراثة بينهما ما دام له عليها رجعة وإن لم يكن له عليها رجعة فلا ميراث بينهما، والمريض مخصوص من ذلك بثبوت الموارثة بينهما وإن قطعت العصمة وانتفت المراجعة كما انه مخصوص بأنها ترثه ما بينها وبين سنة وليس ذلك في غيره وقد قدمنا ما يدل على ذلك.
[ 1095]
فالكلام في هذا الخبر كالكلام في الخبر الاول سواء، وأما الخبران اللذان قدمناهما أحدهما عن عبيد بن زرارة والآخر عن محمد بن مسلم من قوله، " إنه إذا طلقها الثالثة فهي ترثه " فلا يدلان على أنه لا يرثها إلا من جهة دليل الخطاب وقد يترك ذلك لدليل، وقد قدمنا ما يدل على ذلك، منها حديث عبدالرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السلام حين سأله عن رجل طلق امرأته آخر طلاقها قال: يتوارثان في العدة وهذا صريح بما قلناه.
[ 1096]
فالوجه في هذا الخبر أن نخصه بمن تضمن الخبر اسمهن من المختلعة والمبارئة والمستأمرة لان العلة في ذلك من جهتها من المطالبة بالطلاق دون المطلقة التي لا تطلب ذلك بل
___________________________________
1095 التهذيب ج 2 ص 272 الكافي ج 2 ص 274.
1096 التهذيب ج 2 ص 277.
[ 309]
ربما تكون كارهة له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.