178 باب طلاق المريض

[ 1077]

1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يجوز طلاق العليل ويجوز نكاحه.

[ 1078]

2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن بكير

___________________________________

1073 التهذيب ج 2 ص 270 الكافي ج 2 ص 118 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 339.

1074 - 1075 - 1076 التهذيب ج 2 ص 270 الكافي ج 2 ص 118 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 339 بسند آخر.

1077 - 1078 التهذيب ج 2 ص 270 الكافي ج 2 ص 118 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 348.

[ 304]

عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحالة؟ قال: لا ولكن له أن يتزوج إن شاء وإن شاء دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.

[ 1079]

3 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج.

[ 1080]

4 عنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أحدهما

(ع) قال: للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

[ 1081]

5 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟قال: نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل الاخبار الاولة على أنه ليس له أن يطلقها طلاقا بقطع الموارثة بينهما لان الطلاق على ضربين رجعي وبائن وفي الجميع تثبت الموارثة بينهما إذا وقع في حال المرض ما لم تخرج من العدة فإذا خرجت من العدة فإن المرأة ترثه فحسب ما بينهما وبين سنة ما لم تتزوج، فإن تزوجت انقطع ميراثها منه، وإن لم تتزوج ورثته إلى سنة فإذا مضت السنة كاملة بطل أيضا ميراثها منه، والذي يدل على ذلك:

[ 1082]

6 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ربيع الاصم عن أبي عبيدة الحذا ومالك بن عطية عن أبي الورد كلاهما عن أبي جعفر (ع)

___________________________________

1079 التهذيب ج 2 ص 270 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ص 348.

1080 التهذيب ج 2 ص 271 الكافي ج 2 ص 118.

1081 - 1082 التهذيب ج 2 ص 118 الفقيه ص 348.

[ 305]

قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج، فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.

[ 1083]

7 عنه عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار، والرزاز عن أيوب بن نوح، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبدالله (ع) قال: في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.

[ 1084]

8 عنه عن أبي علي الاشعري عن أحمد بن الحسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها ولم يصح من ذلك.

[ 1085]

9 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي العباس عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال: فإنها ترثه إذا كان في مرضه، قال: قلت وما حد المرض؟ قال: لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة.

[ 1086]

10 علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبدالله ابن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال: ترثه ما دام في مرضه وإن انقضت عدتها.

[ 1087]

11 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد

___________________________________

1083 التهذيب ج 2 ص 271 الكافي ج 2 ص 118.

1084 التهذيب ج 2 ص 271 الكافي ج 2 ص 118 بتفاوت في السند فيهما.

1085 - 1086 التهذيب ج 2 ص 271 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 118.

1087 التهذيب ج 2 ص 271 الكافي ج 2 ص 117 ذكر صدر الحديث وذكر الذيل في ص 276.

[ 306]

عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها، وإن قتل ورثت من ديته وإن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر.

[ 1088]

12 علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبدالله (ع) في رجل طلق امرأته ثم توفي وهي في عدتها انها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الآخر.

[ 1089]

13 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن ابي العباس قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات في مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث.

قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من قوله ثم تتزوج إن شاء‌ت إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة، لا ينافي ما قدمناه من أنها إذا تزوجت لم ترثه لان أكثر ما في هذا الخبر التصريح بإباحة التزويج لها بعد انقضاء العدة ويكون قوله (ع) " وترثه ما بينها وبين سنة " حكم يخصها إذا لم تتزوج بدلالة ما قدمناه من الاخبار، على أن الذي أختاره هو انه إنما ترثه بعد إنقضاء العدة إذا طلقها للاضرار بها، ويحمل على هذا التفصيل جميع ما تقدم من الاخبار المجملة، يدل على ذلك:

___________________________________

1088 التهذيب ج 2 ص 271 الكافي ج 2 ص 117 بتفاوت يسير.

1089 التهذيب ج 2 ص 271 الفقيه ص 348.

[ 307]

[ 1090]

14 ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن سماعة قال: سألته (ع) عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه ما دامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.