177 باب طلاق الصبي

[ 1072]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبدالله (ع) قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.

___________________________________

1069 التهذيب ج 2 ص 270 الكافي ج 2 ص 119 الفقيه ص 339.

1070 التهذيب ج 2 ص 270 الفقيه ص 339.

1071 التهذيب ج 2 ص 270 الكافي ج 2 ص 119.

1072 التهذيب ج 2 ص 270 الكافي ج 2 ص 118.

[ 303]

[ 1073]

2 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن

أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته قال: إذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها فلا بأس وهو جائز.

[ 1074]

3 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) قال: ليس طلاق الصبي بشئ.

فلا ينافي الخبرين الاولين لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق لان ذلك معتبر في وقوع طلاقه، يدل على ذلك:

[ 1075]

4 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، وعن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبدالله (ع) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم.

[ 1076]

5 زرعة عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.

وقد حد ذلك بعشر سنين فصاعدا على ما أوردناه في كتابنا الكبير.