176 باب طلاق المعتوه

[ 1069]

1 عبدالملك بن عمر عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا.

[ 1070]

2 فأما ما رواه حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه فقال: ما هو؟ فقلت الاحمق الذاهب العقل فقال: نعم.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على ناقص العقل لا فاقده بالكلية فإن من ذلك صفته ويكون ممن يفرق بين الامور كثيرا فإن طلاقه واقع وإنما لا يقع طلاق من لا يعرف شيئا أصلا لفقد عقله، والوجه الثاني: أن نحمله على أنه يجوز ذلك إذا تولى عنه وليه دون أن يتولاه هو بنفسه، يدل على ذلك:

[ 1071]

3 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن أبي خالد القماط قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن إن هو طلق أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.