175 باب طلاق الاخرس

[ 1065]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (ع) عن الرجل تكون عنده المرأة فصمت فلا يتكلم قال: أخرس؟ قلت: نعم، قال: فيعلم منه بغض لامرأته وكراهية لها؟ قلت: نعم، أيجوز له أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: أصلحك الله لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من فعاله مثلما ذكرت من كراهيته لها أو بغضه لها.

[ 1066]

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله (ع) قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.

[ 1067]

3 وروى الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.

فلا ينافي هذين الخبرين الخبر الاول لانه إنما جعل وضع المقنعة على رأسها إمارة إذا علم انه قصد بذلك الطلاق، فإذا لم يعلم ذلك من حاله فلا اعتبار بذلك، وإذا علم فهو للذي تضمنه الخبر الاول، والذي يؤكد ما قلناه:

[ 1068]

4 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل أخرس كتب في الارض بطلاق امرأته قال: إذا فعل

___________________________________

1065 التهذيب ج 2 ص 270 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه 341 1066 التهذيب ج 2 ص 270 الكافي ج 2 ص 120.

1067 التهذيب ج 2 ص 275 الكافي ج 2 ص 120 بسند آخر.

1068 التهذيب ج 2 ص 270 الكافي ج 2 ص 120.

[ 302]

ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.