174 باب طلاق الحامل المستبين حملها

[ 1054]

1 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الاجلين.

[ 1055]

2 عنه عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.

[ 1056]

3 عنه عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال: طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

[ 1057]

4 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن طلاق الحبلى فقال: واحدة وأجلها أن تضع حملها.

[ 1058]

5 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع)

___________________________________

1053 التهذيب ج 2 ص 268.

1054 - 1055 التهذيب ج 2 ص 269 الكافي ج 2 ص 104.

1056 - 1057 التهذيب ج 2 ص 269 الكافي ج 2 ص 104 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 340.

1058 التهذيب ج 2 ص 269.

[ 299]

قال: طلاق الحبلى واحدة إن شاء راجعها قبل أن تضع فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.

[ 1059]

6 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (ع): الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

فلا ينافي الاخبار الاولة التي تضمنت أن طلاق الحامل واحدة، لانا إنما ذكرنا ذلك في طلاق السنة فأما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.

فإن قيل كيف يمكنكم مع ما روي من أنه إذا راجعها لم يكن له أن يطلقها ثانيا حتى تضع ما في بطنها، روى ذلك:

[ 1060]

7 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال: يطلقها قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بدا له بعدما راجعها أن يطلقها قال: لا حتى تضع.

قيل له الوجه في هذا الخبر أنه ليس له أن يطلقها أي طلاق وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على أنه ليس له أن يطلقها إذا راجعها حتى تضع طلاق السنة، فأما طلاق العدة فإنه يجوز إذا وطئها يدل على ذلك:

[ 1061]

8 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الاول (ع) قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم قلت ألست قلت

___________________________________

1059 التهذيب ج 2 ص 269 الفقيه ص 340 مرسلا عن الصادق عليه السلام.

1060 - 1061 التهذيب ج 2 ص 269 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 340.

[ 300]

لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال: إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان، وحمل قد بان، وهذه قد بان حملها.

[ 1062]

9 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر (ع) عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهود قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، وهي امرأته، قلت: فإن راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر، قلت فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج.

[ 1063]

10 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن الفضل ابن محمد الاشعري وعبدالله بن بكير عن بعضهم قال: في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها قال: يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود فإن بدا له في يومه أن ومن بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فليراجع كما راجع أولا ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان راجعا يريد المواقعة والامساك ويواقع.

[ 1064]

11 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال: نعم.

___________________________________

1062 التهذيب ج 2 ص 269 الكافي ج 2 ص 105.

1063 - 1064 التهذيب ج 2 ص 269.

[ 301]