173 باب طلاق التي لم يدخل بها

[ 1046]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.

[ 1047]

2 عنه عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاء‌ت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.

[ 1048]

3 عنه عن أبي علي الاشعري عن الحسن بن علي بن عبدالله عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى شاء‌ت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة.

___________________________________

1045 التهذيب ج 2 ص 267 الكافي ج 2 ص 103.

1046 - 1047 - 1048 التهذيب ج 2 ص 267 الكافي ج 2 ص 105.

[ 297]

[ 1049]

4 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

فلا ينافي الاخبار الاولة التي تضمنت أنها تبين بواحدة، لان المعنى في هذا الخبر أنه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل أن يدخل بها فإنه والحال هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والذي يدل على ما قلناه:

[ 1050]

5 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى أنقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها ثم تزوجها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

[ 1051]

6 عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله(ع) في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك ثلاثا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

[ 1052]

7 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن طربال قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك وأعلمها قال: قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب، قلت: فإن تزوجها ثم طلقها أخرى قبل أن يدخل بها قال: قد بانت منه ساعة طلقها، قلت: فإن تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة قال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

___________________________________

1049 - 1050 - 1051 - 1052 التهذيب ج 2 ص 267.

[ 298]

[ 1053]

8 عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (ع) قال: البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار دالة على ما قلناه من أن من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لان طلاق العدة لا يتأتى في البكر وغير المدخول بها وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المواقعة بعد المراجعة وجميعهما لا يتأتيان في التي لم يدخل بها.