172 باب أن من قدم من سفر متى يجوز طلاقه

[ 1044]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها فكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.

___________________________________

1041 التهذيب ج 2 ص 267 الكافي ج 2 ص 104 والفقيه ص 339.

1042 - 1043 التهذيب ج 2 ص 267 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 339.

1044 التهذيب ج 2 ص 267 الكافي ج 2 ص 103.

[ 296]

[ 1045]

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل كان في سفره فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهد على طلاقها قال: لا يقع بها طلاق.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ما تضمنه الخبر الاول من أنه إنما يقع طلاقه من حيث كانت حائضا لانها لو كانت طاهرا لوقع الطلاق كما كان يقع لو لم يكن غائبا أصلا، ويحتمل أيضا أن يكون الخبر مختصا بمن غاب عن زوجته في طهر قربها بجماع وعاد وهي بعد في ذلك الطهر لم يجز ان يطلقها إلا بعد استبرائها بحيضة.