171 باب طلاق الغائب

[ 1038]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال: يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها.

[ 1039]

2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال: خمس يطلقهن الرجل على كل حال الحامل، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست من المحيض.

[ 1040]

3 علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن هاشم بن حنان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (ع) الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا قال: يجوز.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار جاء‌ت عامة في جواز طلاق الغائب على كل حال وينبغي أن تقيدها بأن يكون قد أتى على غيبته شهر فصاعدا يدل على ذلك:

___________________________________

1038 - 1039 التهذيب ج 2 ص 266 الكافي ج 2 ص 104 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 341.

1040 التهذيب ج 2 ص 267.

[ 295]

[ 1041]

4 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.

ولا ينافي هذا الخبر:

[ 1042]

5 ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (ع) قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر.

[ 1043]

6 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (ع): الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر أو ستة أشهر قلت: حد دون ذلك؟ قال: ثلاثة أشهر.

لان الوجه في الجمع بين هذين الخبرين والخبر الاول أن نقول: الحكم يختلف باختلاف عادة النساء في الحيض، فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة يجوز له أن يطلق بعد انقضاء الشهر، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا كل ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر لم يجز له أن يطلقها إلا بعد مضي هذه المدة فكان المراعى في جواز ذلك مضي حيضة وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع وذلك يختلف على ما قلناه.