16 باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر

[ 65]

1 أحمد بن محمد بن حسان عن إدريس بن الحسن عن علي عن أبي عبدالله عليه

___________________________________

61 التهذيب ج 2 ص 78 الفقيه ص 251 بتفاوت بينهما.

62 التهذيب ج 2 ص 76 الكافي ج 2 ص 353.

63 التهذيب ج 2 ص 78 الكافي ج 2 ص 353 بتفاوت بينهما.

64 التهذيب ج 2 ص 78 الفقيه ص 246.

65 التهذيب ج 2 ص 79 الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ص 251 بسند آخر

[ 22]

السلام قال: لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك.

[ 66]

2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله (ع) قال قال: لا تشهد بشهادة لم تذكرها فانه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما.

[ 67]

3 الحسين بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جاء‌ني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي ان اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة؟ أو لا يجب لهم الشهادة حتى أذكرها كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن؟ فكتب (ع): لا تشهد.

[ 68]

4 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (ع) الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا؟ قال فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له.

فهذا الخبر ضعيف مخالف للاصول لانا قد بينا أن الشهادة لا تجوز إقامتها إلا مع العلم، وقد قدمنا أيضا الاخبار التي تقدمت من أنه لا تجوز إقامة الشهادة مع وجود الخط والختم إذا لم يذكرها، والوجه في هذه الرواية انه إذا كان الشاهد الآخر يشهد وهو ثقة مأمون جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنه صحة خطه لانضمام شهادته إليه وإن كان الاحوط ما تضمنه الاخبار الاولة.