16 باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر
[ 65]
___________________________________
61 التهذيب ج 2 ص 78 الفقيه ص 251 بتفاوت بينهما.
62 التهذيب ج 2 ص 76 الكافي ج 2 ص 353.
63 التهذيب ج 2 ص 78 الكافي ج 2 ص 353 بتفاوت بينهما.
64 التهذيب ج 2 ص 78 الفقيه ص 246.
65 التهذيب ج 2 ص 79 الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ص 251 بسند آخر
[ 22]
السلام قال: لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك.
[ 66]
[ 67]
[ 68]
فهذا الخبر ضعيف مخالف للاصول لانا قد بينا أن الشهادة لا تجوز إقامتها إلا مع العلم، وقد قدمنا أيضا الاخبار التي تقدمت من أنه لا تجوز إقامة الشهادة مع وجود الخط والختم إذا لم يذكرها، والوجه في هذه الرواية انه إذا كان الشاهد الآخر يشهد وهو ثقة مأمون جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنه صحة خطه لانضمام شهادته إليه وإن كان الاحوط ما تضمنه الاخبار الاولة.